responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 302
كانت ممّن تحيض، وبخمسة وأربعين يوماً إن لم تحض وكانت في سنّ من تحيض، هذا إذا كان قد وطأها سواء عزل أم لا، وإن لم يكن وطأها فلا يجب.
وكذا يجب الاستبراء على المشتري ومن بحكمه إذا لم يستبرئها البائع أو علم بوطء المالك السابق أو جهل الحال بالنسبة إلى وطئه، أمّا إذا علم عدم وطئه أو استبرائه فلا يجب.
ويسقط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة والمستبرأة، وأمة المرأة، ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء، وحينئذٍ يجوز للمشتري أن يعوّل على قوله ولا يستبرئها [1].
وهناك موارد اخرى يسقط فيها وجوب الاستبراء تقدّم ذكرها تراجع في محلّها.
(انظر: استبراء)
ب- رهنها:
لم يتعرّض أكثر الفقهاء لهذه المسألة، وقد ذكرها الشيخ الطوسي والشهيد الأوّل، فقال الشيخ: «يكره رهن الأمة إلّاأن توضع على يد امرأة ثقة» [2].
وقال الشهيد: «لا كراهة في رهن الأمة. نعم، يكره تسليمها إلى الفاسق وخصوصاً الحسناء، إلّاأن تكون مَحرماً له» [3].
ولعلّ المستند في ذلك هو القواعد العامة الداعية إلى درء الفساد والحيلولة دون وقوع الحرام، حيث يخشى من وقوعه مع رهن الأمة عند فاسق، لا سيّما مع كونها حسناء.
(انظر: رهن)
3- استيلادها:
وهو أن يطأ الرجل أمة فتأتي منه بولد، ويترتّب عليه كون الولد حرّاً؛ لأنّها علقت به في ملكه، وهي امّ ولد ما دامت حاملًا، فلا يجوز بيعها عندنا، وإن ولدت فما دام ولدها باقياً لا يجوز بيعها إلّافي ثمنها إذا كان ديناً على مولاها ولم يكن له غيرها، وإذا مات الولد جاز بيعها وهبتها والتصرّف فيها بسائر أنواع التصرّف.
وإذا مات السيّد تجعل من نصيب ولدها وتنعتق عليه، فإن لم يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها واستسعيت في الباقي، وإن كان لولدها مال أدّى بقية ثمنها منه، فإن لم يكن ولدها باقياً جاز للورثة بيعها، وفيها خلاف بين الفقهاء [4].
وللمسألة صور وتفاصيل تراجع في محلّها.
(انظر: استيلاد)
4- استرضاعها:
لا بأس باسترضاع الإماء إذا توفّرت فيهنّ شروط من يجوز استرضاعه من غيرهنّ، كما صرّح به جملة من الفقهاء [5].
وقد روي أنّه إذا كانت له أمة قد ولدت‌
[1] انظر: المبسوط 4: 325- 327. المختصر النافع: 156.
[2] المبسوط 2: 195.
[3] الدروس 3: 396.
[4] المبسوط 4: 566.
[5] النهاية: 504. المهذب 2: 263. السرائر 2: 652.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست