responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 301
الثاني: دخوله في المبيع ولا يجوز استثناؤه؛ لأنّ الحمل جزء من الحامل، فيجري مجرى عضو من أعضائها، فيدخل في المبيع ولا يصحّ استثناؤه، كما لو استثنى جزءً معيّناً منها كيدها أو رجلها [1].
وتؤيّده رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال:
«الأمة حرّة، وما في بطنها حرّ؛ لأنّ ما في بطنها منها» [2].
الثالث: أنّه يدخل ويجوز استثناؤه؛ للأصل ومنع المشابهة [3].
(انظر: بيع الحيوان)
3- استبراؤها:
يجب استبراء الأمة عند زوال كلّ ملك أو حدوثه بأيّ وجه من وجوه النقل والانتقال من بيع أو شراء أو هبة أو إرث أو صلح أو استرقاق أو غير ذلك، بلا فرق بين ما كانت صغيرة أو كبيرة، بكراً أو ثيّباً، تحبل أو لا تحبل، فيجب على البائع ومن بحكمه الاستبراء قبل بيعها بحيضة إن‌
[1] المبسوط 2: 98. جواهر الفقه: 60.
[2] الوسائل 23: 106، ب 69 من العتق، ح 1.
[3] انظر: مجمع الفائدة 8: 245.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست