responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 300
كراهتها بين أن تكون التفرقة بالبيع أو غيره من العقود الناقلة للعين كالهبة وغيرها [1].
الحالة الثانية: أن يكون هناك رضاً من طرف الأمة بالفرقة، وقد حكم الفقهاء هنا بجواز البيع؛ للعمومات وظاهر خبر سماعة المتقدم، بل ذهب المحقّق النجفي إلى إمكان القول بعدم الكراهة أيضاً [2].
هذا كلّه على مستوى الحرمة التكليفية، وأمّا الوضعية فلا تثبت بناءً على الجواز أو الكراهة، أمّا على القول بالحرمة فقد حكم بعض الفقهاء بفساد البيع.
ولعلّ إبطال المعصوم للبيع الواقع سابقاً كما هو ظاهر بعض الروايات يرشد إلى ذلك.
(انظر: بيع الحيوان)
2- دخول حمل الأمة في البيع:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو باع الأمة وكانت حبلى، فإن شرط دخول الحمل في البيع بأن قال: (بعتك هذه الأمة وحملها)، لم يصحّ؛ لأنّه مجهول [3].
وإن شرطه فقال: (بعتك هذه الأمة بكذا والحمل لك)، دخل الحمل في البيع، وكان مستحقّاً للمشتري، كما لو اشترط دخول الثمرة.
وإن استثناه البائع لم يدخل في البيع، وكان باقياً على ملكه [4].
وإن أطلق ففيه ثلاثة أقوال:
الأوّل: أنّه لا يدخل في المبيع ويكون للبائع [5]، وهو المشهور بين الفقهاء [6]؛ لأنّه أمر موجود مغاير للحامل وليس جزءً من الامّ، فلا يدخل في مسمّاها حتى يدخل في بيعها إلّاأن يشترطه المشتري [7].

[1] انظر: التنقيح الرائع 2: 126. جامع المقاصد 4: 158. المسالك 3: 390. جواهر الكلام 24: 222- 223.
[2] جواهر الكلام 24: 223.
[3] التذكرة 10: 315- 316.
[4] التذكرة 10: 315- 316. وانظر: السرائر 2: 335- 336. مجمع الفائدة 8: 245.
[5] الشرائع 2: 57. جواهر الكلام 24: 154.
[6] مجمع الفائدة 8: 244. الرياض 8: 234. جواهر الكلام 24: 154.
[7] انظر: الإرشاد 1: 366. مجمع الفائدة 8: 244.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست