responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 299
إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فاتي بها، وقال: بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً» [1].
ومنها: مضمر سماعة، قال: سألته عن أخوين مملوكين، هل يفرّق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال: «لا، هو حرام إلّاأن يريدوا ذلك» [2].
ومنها: صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا امّاه، فقال لها أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ألكِ امّ؟» قالت:
نعم، فأمر بها فردّت، وقال: «ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره» [3].
ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«من فرّق بين والدة وولدها فرّق اللَّه بينه وبين أحبّائه في الجنّة» [4].
وفي قبال المشهور ذهب جماعة إلى كراهة التفرقة بين الأطفال وامّهاتهم حتى يستغنوا عنهنّ [5]؛ وذلك للجمع بين ما دلّ على الجواز من الأصل، وعموم تسلّط الناس على أموالهم، فإنّ الإنسان مسلّط على ملكه يعمل به ما شاء، وعلى خصوص العقود عليها وغيرهما، وما دلّ على المنع من الروايات المتقدّمة [6]؛ إذ المفهوم من لسان الأئمّة إرادة الكراهة من أمثال هذه الخطابات [7].
إلّاأنّ الأقرب أنّ الكراهة هنا بعيدة، لا سيّما بعد التعبير في بعضها بأنّه حرام، واستخدام صيغ الأمر الظاهرة في وجوب الجمع بينهما. وأمّا العمومات والمطلقات وقاعدة السلطنة وأمثال ذلك فيقبل التفصيل بمثل هذه الروايات، وظاهر بعض الروايات أنّ الحكم يشمل الولد الصغير وغيره.
هذا، ولا فرق في حرمة التفرقة أو
[1] الوسائل 18: 264، ب 13 من بيع الحيوان، ح 2.
[2] الوسائل 18: 265، ب 13 من بيع الحيوان، ح 4.
[3] الوسائل 18: 264، ب 13 من بيع الحيوان، ح 3.
[4] سنن الترمذي 2: 376، ح 1301. وانظر: المستدرك 13: 375، ب 10 من بيع الحيوان، ح 4.
[5] السرائر 2: 347. الشرائع 2: 59. كشف الرموز 1: 513، 514. الإرشاد 1: 366.
[6] جواهر الكلام 24: 220.
[7] جواهر الكلام 24: 221.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست