responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 29
العربية آنذاك، حيث كان يعطي بعض الأقرباء الأمان لبعض أو بعض من تربطهم رابطة رضاعة أو مصاهرة أو غيرها، وعندما جاء الإسلام لم يرد فيه النهي عن هذه العادة والسيرة القائمة بين الناس، لا في الكتاب ولا في السنّة، بل الوارد عكس ذلك كما اتّضح، فيكون ذلك خير دليل على مشروعية الأمان وإمضائه شرعاً.
خامساً- حكم الأمان تكليفاً:
الأصل في الأمان الإباحة، لكن قد يجب، كما لو أراد الكافر الأمان لأن يدخل بلاد المسلمين ليسمع كلام اللَّه ويعرف شرائع الإسلام، وقد أشارت الآية المتقدّمة إلى هذا القسم من الأمان [1].
وقد يحرم، كما لو كان في أمان الكافر ضرر على المسلمين، مثل ما لو كان قصده التجسّس في بلاد المسلمين للكفّار.
وربّما يكره أو يستحبّ لاعتبارات اخرى تبلغ في الرجحان مستوى الاستحباب، وفي المرجوحية مستوى الكراهة.
سادساً- وجوب الوفاء بعقد الأمان (لزومه):
صرّح الفقهاء [2] بأنّه إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به على حسب ما شُرط فيه من وقت وغيره، بلا فرق في وجوب الوفاء بين العاقد وغيره، ولو الإمام عليه السلام بالإجماع [3]، ما لم يخالف المشروع، فلا يجوز قتال الكفّار بعد الأمان والعهد.
قال العلّامة الحلّي: «كلّ حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع، ويكون معصوماً من القتل والسبي في نفسه وماله، ويلزم من طرف المسلم فلا يحلّ نبذه إلّامع ظهور خيانة، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء، فيصير حرباً» [4].

[1] التذكرة 9: 86. جامع المقاصد 3: 434.
[2] انظر: الشرائع 1: 314. مجمع الفائدة 7: 455. المنهاج (الخوئي) 1: 372، م 20. مهذب الأحكام 15: 135.
[3] التذكرة 9: 89. المنتهى 14: 129.
[4] القواعد 1: 503. وانظر: فوائد القواعد: 480.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست