responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 28
الأمان حتى ألقى صاحبكم واناظره، فأعطاه أدناهم الأمان، وجب على أفضلهم الوفاء به» [1].
ومنها: ما رواه أبو حمزة الثمالي عنه عليه السلام أيضاً، قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثمّ يقول: سيروا بسم اللَّه وباللَّه وفي سبيل اللَّه وعلى ملّة رسول اللَّه، لا تغلوا ولا تمثّلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة، ولا تقطعوا شجراً إلّاأن تضطرّوا إليها، وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللَّه، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا باللَّه» [2].
وأمّا فعلًا فقد عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمان للمشركين عام الحديبيّة [3].
وأمّا تقريراً فقد أجارت امّ هاني بنت أبي طالب رجلًا من المشركين يوم فتح مكّة فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمانها، وقال: «قد أجرنا من أجرت وأمّنّا من أمّنت» [4]، بناءً على أنّه إنّما أمضى أمانها ورضي بما فعلت، وإلّا فلو فسّرنا الخبر بأنّه إنشاء أمان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم جديد بداعي القبول برغبة امّ هاني كان ذلك من باب الفعل النبوي لا التقرير، والأرجح الأوّل؛ لأنّ ذيل الحديث وهو: «إنّما يجير على المسلمين أدناهم» ظاهر في أنّ النافذ إجارتها لا إجارته صلى الله عليه وآله وسلم.
وأيضاً روى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ عليّاً عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين» [5].
والأفضل في تقريب التقرير أن يقال: إنّ عقود الأمان من العادات التي جرت عليها الحروب والغزوات، لا سيما بين القبائل العربية، وكانت تعدّ من معالم الثقافة
[1] الوسائل 15: 66- 67، ب 20 من جهاد العدوّ، ح 1.
[2] الوسائل 15: 58، ب 15 من جهاد العدوّ، ح 2.
[3] المبسوط 1: 549.
[4] سنن أبي داود 3: 84، ح 2763. وانظر: المبسوط 1: 550.
[5] الوسائل 15: 67، ب 20 من جهاد العدوّ، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست