responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 289
تعظيمه الثابت في شريعة إبراهيم عليه السلام [1].
وفي رواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ:
«وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً» [2]، البيت عنى أو الحرم؟ فقال: «من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط اللَّه عزّوجلّ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم» [3].
(انظر: حرم)
4- الأمن في الأمانة:
يجب على الأمين أن يضع الأمانة التي عنده في مأمن، فلو قصّر في ذلك بحيث أفرط أو فرّط كان ضامناً، وقد اشترط الفقهاء في جواز نقل الزكاة والخمس وسائر الأمانات الشرعيّة من بلد إلى آخر أن لا يكون الطريق مخوفاً غير آمن، فإن نقلها وهلك كان ضامناً [4].
وكذا لو كانت أمانة مالكيّة- كالوديعة والشركة والعارية- لا يجوز السفر بها مع ظهور أمارة الخوف؛ ضرورة عدم كونه حفظاً لها؛ إذ السفر في نفسه مخاطرة، ولأنّ هذا ممّا يصدق عليه التفريط في الحفظ أو التعدّي؛ لأنّ السفر ولو كان في نفسه بإذن الشارع أو المالك جائز، ولكن بما أنّ العامل يحتمل النقصان أو التلف في السفر فيكون ضامناً [5].
(انظر: أمانة، ضمان، عارية، وديعة)
5- الأمن في عقود التأمين:
صحّح المتأخّرون من الفقهاء عقد التأمين الذي هو عبارة عن التزام المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدّي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغاً من المال، أو أيّ عوض في حال وقوع حادث أو تحقّق الخطر المبيّن في العقد، مقابل أقساط أو دفعات مالية يؤدّيها المؤمّن له للمؤمِّن، فالتأمين اتّفاق بين الطرفين على تعويض الخسائر المحدّدة
[1] الميزان 3: 354- 355. وانظر: الأمثل 2: 364.
[2] آل عمران: 97.
[3] الوسائل 21: 557، ب 88 من تروك الإحرام، ح 2، وانظر: 13: 225، ب 14 من مقدّمات الطواف.
[4] التذكرة 5: 341، 342. الحدائق 12: 239. العروة الوثقى 4: 142.
[5] الخلاف 4: 171، م 1. الشرائع 2: 165. المسالك 5: 103. تحرير الوسيلة 1: 552، م 19.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست