في العقد والواردة على المؤمّن له على تقدير حدوثها مقابل دفعات يقدّمها المؤمَّن له إلى المؤمِّن [1].
وإلى جانب عقد التأمين الشخصي على النفس أو الأشياء، هناك التأمينات الاجتماعية، والتي هي عبارة عن عقود تلتزم بموجبها الدولة تجاه فئة معينة من الناس- كالعمّال- بتقديم المساعدة لهم حين العجز عن العمل أو حدوث إصابات بسبب العمل فيهم، ممّا تجبيه منهم ومن أرباب العمل وما تساهم هي به [2].
ولا يجوز في التأمين أن يقوم المؤمّن له بإيقاع الخطر على نفسه أو على مورد التأمين كي يستولي على مبلغ التأمين في أيّ وقت أراد بفعله ذلك؛ لأنّه غشّ وخيانة ومخالفة للعقد المتّفق عليه، فليس عقد التأمين بمثابة إذن المؤمن للمؤمن له بإتلاف ماله كي يعطيه عوضه.
وهذا معناه أنّ المؤمّن له مطالبٌ بوضع مورد التأمين في أمن وأمان دون إفراط أو تفريط؛ لأخذ ذلك ضمناً في العقد.
نعم، لو صرّح في العقد بما يشمل التأمين من الفعل العمدي للمؤمّن له، كما في بعض حالات التأمين على الانتحار فلا بأس.
(انظر: تأمين)
6- الأمن من مكر اللَّه تعالى:
عدّ الفقهاء من جملة الكبائر الأمن من مكر اللَّه عزّوجلّ [3]، وكذا اليأس من روح اللَّه؛ لقوله تعالى: «فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» [4]، وقوله عزّ من قائل: «إِنَّهُ لَايَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» [5].
ولبعض الروايات:
منها: صحيحة ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إنّ من الكبائر
[1] انظر: بحوث فقهية: 23. تحرير الوسيلة 2: 608، م 1. المنهاج (الخوئي) 1: 402. الوسيط في شرح القانون المدني 7: 1086. [2] انظر: معجم لغة الفقهاء: 119. [3] الروضة 3: 129. كفاية الأحكام 1: 138، 139. جواهر الكلام 13: 310. المنهاج (الخوئي) 1: 10، م 29. كلمة التقوى 1: 586. [4] الأعراف: 99. [5] يوسف: 87.