responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 288
الحدّ في شدّة البرد ولا شدّة الحرّ؛ خشية الهلاك، ولا في أرض العدوّ؛ خشية الالتحاق به [1].
والظاهر أنّ التعزير حكمه حكم الحدّ هنا؛ لوحدة الدليل والمناط.
إلى غيرها من الموارد الكثيرة التي تظهر من خلال تتبّع كلمات الفقهاء في مباحث الإكراه والاضطرار وحفظ النفس المحترمة والتقية، ويمكن مراجعتها في هذه المصطلحات.
(انظر: تعزير، حدّ)
3- الأمن في البلد الحرام:
اعتبرت الشريعة بعض البقاع المقدّسة بمثابة حرم أمن يأمن كلّ من دخله كائناً من كان، وهذه البقاع هي الحرم الإلهي في مكّة المكرمة، فالحرم محلّ أمنٍ لأهله ولمن لجأ إليه، ولذلك ذكر الفقهاء من محرّمات الحرم صيد الحيوان البرّي، وهكذا الجاني في خارج الحرم لو لجأ إليه يكون في أمن، والمديون لو التجأ إلى الحرم لم يجز إفزاعه بمطالبته، وهو ما كان معروفاً في زمن الجاهليّة أيضاً [2].
واستدلّ لذلك بقوله تعالى: «وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً» [3].
وقوله عزّ من قائل: «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً» [4].
وقوله سبحانه وتعالى: «وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى‌ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى‌ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ رِزْقاً مِن لَدُنَّا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ» [5].
وقوله سبحانه وتعالى: «أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ» [6].
وهذه الآيات تدلّ على استقرار الأمن واستمراره في الحرم، وليس ذلك إلّالما يراه الناس من حرمة هذا البيت ووجوب‌
[1] الشرائع 4: 156. تكملة المنهاج: 36، 37، م 164، 169.
[2] القواعد 1: 450، و2: 101. التذكرة 13: 10. جامع المقاصد 5: 10. الحدائق 15: 163.
[3] آل عمران: 97.
[4] البقرة: 126.
[5] القصص: 57.
[6] العنكبوت: 67.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست