responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 287
على من أمكنه ذلك، ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه» [1].
لكن لو كان المعروف والمنكر من الامور التي يهتمّ بها الشارع المقدّس- كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين، أو الحيلولة دون هتك نواميسهم أو محو آثار الإسلام وأمثال ذلك- فلابدّ من ملاحظة الأهمّية.
ولا يكون مطلق الضرر ولو النفسي أو الحرج موجباً لرفع التكليف، فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلًا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها [2].
وكذا لو وقعت بدعة في الإسلام وكان سكوت العلماء موجباً لهتك الإسلام، يجب عليهم الإنكار بأيّة وسيلة ممكنة ولو مع عدم الأمن، سواء كان الإنكار مؤثّراً في قلع الفساد أم لا [3].
هذا، وهناك أقوال اخرى في المسألة تراجع في محلّها.
(انظر: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر)
ج- الأمن في إجراء الحدود والتعزيرات:
عدّ الفقهاء من شرائط إقامة الحدود الأمن من الضرر من جهة لحوق الضرر على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين، ومن جهة لحوق الضرر الزائد عن ضرر الحدّ عادةً على من يحدّ أو يقتصّ [4].
قال المحقّق النجفي: «يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعيّة... إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، و... هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً...» [5].
وقال بعضهم: لا يجلد ولا يحدّ من وجب عليه الحدّ إذا كان مريضاً، أو في جسده قروح كثيرة ويخشى سراية مرضه إلى جسده أو سائر أعضائه، ولا يقام‌
[1] الوسائل 16: 125، ب 1 من الأمر والنهي، ح 22.
[2] تحرير الوسيلة 1: 434، م 6.
[3] تحرير الوسيلة 1: 434، م 7.
[4] انظر: المقنعة: 810. النهاية: 701. القواعد 1: 525. جامع المقاصد 3: 490. المسالك 3: 107، 108. مهذّب الأحكام 15: 226- 227.
[5] جواهر الكلام 21: 394.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست