responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 286
4- في طريق الحجّ:
ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ من شرائط وجوب الحجّ أمن الطريق في النفس والمال والعرض، فلو كان الطريق مخوفاً أو كان فيه مانع من عدوّ أو سبع أو لصّ ولم يجد طريقاً آخر سقط الحجّ في ذلك العام؛ لأنّ اللَّه تعالى إنّما فرض الحجّ على المستطيع، وهذا غير مستطيع [1].
قال الفاضل الأصفهاني في مباحث إمكان المسير: «الثالث: أمن الطريق، بل خلوّه ممّا يمنع من سلوكه عندنا؛ للكتاب والسنّة، ومن الموانع: الخوف، فلابدّ من أمنه في النفس والبضع والمال...
فيسقط الحجّ عندنا عنه مع الخوف على النفس، قتلًا أو جرحاً من عدوّ أو سبع أو غيرهما، ولا يجب عليه الاستنابة على رأي» [2].
(انظر: حجّ)
ب- الأمن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمن من الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين، نفساً أو مالًا أو عرضاً، فلو ظنّ الضرر فيه سقط الوجوب [3]، بلا خلاف فيه [4]؛ لنفي الضرر والضرار، والحرج في الدين، وسهولة الملّة وسماحتها، وإرادة اللَّه اليسر دون العسر [5].
ولرواية مفضّل بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال لي: «يا مفضّل من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها» [6].
وحديث الأعمش عنه عليه السلام أيضاً- في حديث شرائع الدين- قال: «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان‌
[1] القواعد 1: 406. الدروس 1: 313. المدارك 7: 53- 54. كشف اللثام 5: 112.
[2] كشف اللثام 5: 116- 117.
[3] الشرائع 1: 342. الروضة 2: 415. تحرير الوسيلة 1: 433، م 1.
[4] جواهر الكلام 21: 371.
[5] جواهر الكلام 21: 371.
[6] الوسائل 16: 127- 128، ب 2 من الأمر والنهي، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست