responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 285
تسقط أجزاؤها وشرائطها [1].
قال الشهيد الأوّل: «لو عرض الخوف في أثناء صلاة الأمن أتمّها ركعتين، ولو عجز عن الركوع والسجود أتمّها بالإيماء؛ لمكان الضرورة، ووجود المقتضي، ولو أمن في أثناء صلاة الخوف أتمّها عدداً إن كان حاضراً وكيفيّة، سواء كان حاضراً أو مسافراً، ولا فرق بين أن يكون قد استدبر أوّلًا أو لم يستدبر» [2].
وكذا الحال فيما إذا كان المصلّي عارياً وأمن من المطّلع صلّى قائماً، وإن كان لا يأمن المطّلع صلّى جالساً ويومئ في الحالين؛ لأنّ ستر العورة واجب [3].
(انظر: صلاة)
3- في الصوم:
من شرائط صحّة الصوم الأمن من الضرر والمرض في نفسه وبدنه، فلو كان الصوم يضرّه باشتداد مرضه أو بطء البرء أو غير ذلك فلا يصحّ منه الصوم، كما صرّح به جملة من الفقهاء [4]، بل هو ممّا لا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه [5]؛ لقوله سبحانه وتعالى: «فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَوْ عَلَى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» [6].
والنصوص فيه مستفيضة، بل متواترة [7]، منها: رواية المفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ لنا فتيات وشبّاناً لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش، قال:
«فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون» [8].
(انظر: صوم)

[1] انظر: المبسوط 1: 231. الشرائع 1: 129. التذكرة 4: 444. الحدائق 11: 284. مهذّب الأحكام 9: 309- 310.
[2] الذكرى 4: 353- 354.
[3] المنتهى 4: 281. الدروس 1: 149. جواهر الكلام 8: 210. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 204.
[4] النهاية: 157، 159. السرائر 1: 395. المسالك 2: 48- 49. الرياض 5: 405. مستند الشيعة 10: 373. الصوم (تراث الشيخ الأعظم): 271.
[5] جواهر الكلام 16: 345.
[6] البقرة: 184.
[7] انظر: الوسائل 10: 214، 215، 218، 219، ب 16- 20 ممّن يصحّ منه الصوم.
[8] الوسائل 10: 214- 215، ب 16 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست