responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 284
أ- الأمن في العبادات:
تعرّض الفقهاء في عدّة مواطن إلى أنّ الأمن للإنسان شرط في وجوب العبادات؛ لأنّ حفظ النفس والبدن من التلف أو الضرر أولى من تعريضها للضرر بسبب العبادة، وذلك في موارد نوجزها كما يلي:
1- في الطهارة:
ذكر الفقهاء أنّ من شرائط الصلاة الطهارة بالماء، ولكن إذا خاف على نفسه التلف أو لصّاً أو برداً أو أذيّة لا تتحمّل عادة، فإنّه يسقط عنه الوضوء ويتعيّن عليه التيمّم [1] بلا خلاف فيه [2]، بل ادّعي عليه الإجماع [3].
والحكم نفسه في الغُسل أيضاً.
وكذا الحال لو خاف التلف على غيره من النفس المحترمة، أو حيوان له حرمة [4].
واستدلّ لذلك بالنصوص:
منها: ما رواه داود الرقّي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء، ويقال:
إنّ الماء قريب منّا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالًا؟ قال: «لا تطلب الماء ولكن تيمّم، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع» [5].
ومنها: رواية يعقوب بن سالم، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع» [6].
(انظر: تيمّم)
2- حال الصلاة:
يجب أن تكون الصلاة تامّة الأجزاء والشرائط في حال الأمن، ولكن لو عرض خوف على المصلّي فبحسب مقدار الخوف‌
[1] التذكرة 2: 153- 154. المدارك 2: 190. جواهر الكلام 5: 102- 104.
[2] جواهر الكلام 5: 102.
[3] الغنية: 64. المعتبر 1: 366. التذكرة 2: 154. كشف اللثام 2: 439. جواهر الكلام 5: 102، 104، 114.
[4] انظر: كشف اللثام 2: 441.
[5] الوسائل 3: 342، ب 2 من التيمّم، ح 1.
[6] الوسائل 3: 342، ب 2 من التيمّم، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست