responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 283
والأهواء، ويستعقب الجدال والصراع، فلا محالة تكون هناك حاجة ماسّة إلى قوانين ومقرّرات، وإلى قوّة منفّذة لها مانعة من التعدّي والكفاح [1].
وهذه الأحكام والقوانين تستوحى‌ وتستمدّ في جميع مجالاتها من القانون الإلهي، وليس لأحد من الولاة في تصويب القوانين الاستبداد برأيه، بل جميع ما يجري في الحكومة وشؤونها ولوازمها لابدّ وأن يكون على طبق القانون الإلهي حتى الإطاعة لولاة الأمر [2].
ومن أهمّ القوانين التي وضعتها الشريعة الإسلامية القوانين الجزائية والجنائية التي وضعت فيها عقوبات تواجه الجريمة بكلّ أنواعها وتحقّق الأمن في الحياة الإنسانية.
د- بتشريع الجهاد والدفاع:
لا يستهدف الجهاد في الإسلام ما تستهدفه الحروب في المجتمعات الجاهليّة، من تسلّط واحتلال وغيره، بل يستهدف رفع الفتنة وتحرير الناس من عبوديّة ما سوى اللَّه، وكسب رضا اللَّه، وإقامة العدل وتحقّق الأمن ودفع كيد المعتدين وردّ ظلمهم والحدّ من نزعة التسلّط العدوانية عند الإنسان [3].
قال اللَّه تعالى: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى‌ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ» [4].
وقال سبحانه: «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً» [5].
وهذا معناه أنّ تشريع القتال إنّما هو لحفظ المجتمع الديني من شرّ أعداء الدين وفتنهم، المهتمّين بإطفاء نور اللَّه، فلولا ذلك لانهدمت المعابد الدينية والمشاعر الإلهية، ونسخت العبادات والمناسك [6].
من هنا شرّع الإسلام وجوب إعداد القوّة لترهيب العدوّ؛ لأنّ ذلك يحقّق توازن القوّة والرعب فيحول دون اعتداء المعتدين ويحقّق الأمن في بلاد المسلمين.
وهذا الأمر لا يختصّ بالجهاد، بل يشمل الدفاع الشخصي أيضاً، حيث أجازه الإسلام على تفصيل يراجع في محلّه.
(انظر: جهاد، دفاع)
2- أخذ الأمن في موضوع بعض الواجبات والمحرّمات:
صرّح الفقهاء في مواطن مختلفة بأنّه يجب على الإنسان حفظ نفسه وماله، وهذا من أهمّ ما توجّه إليه الشارع، فلو كان القيام بعملٍ ما موجباً لتلف الإنسان أو توجّه ضرر عليه، عرضاً أو مالًا، فقد خفّف عنه الشارع المقدّس، أو أسقط الوجوب رأساً، حفظاً لأمنه وأمانه، وأمثلة ذلك في الفقه كثيرة، نشير إلى بعضها إجمالًا فيما يلي:

[1] دراسات في ولاية الفقيه 1: 3- 4، 167.
[2] البيع (الخميني) 2: 619.
[3] الأمثل 2: 17- 20.
[4] البقرة: 193.
[5] الحج: 40.
[6] الميزان 14: 385.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست