responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 269
إمكان‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الإمكان: مصدر أمكن، ومكّنته من الشي‌ء تمكيناً: جعلت له عليه سلطاناً وقدرة. وأمكنني الأمر: سهل وتيسّر [1].
ض‌ اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء والاصوليّون بمعناه اللغوي، أي القدرة، ومرادهم منها تارة القدرة العقلية، واخرى القدرة الشرعية.
ومعنى القدرة العقلية: قدرة المكلّف تكويناً على إتيان الفعل المأمور به، ويقولون: إنّ التكاليف مشروطة عقلًا بالقدرة؛ لقبح تكليف الإنسان بغير المقدور.
ومعنى القدرة الشرعية: القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطاً للوجوب [2]، والتي يعتبر فيها- كما ذكر الميرزا النائيني- التشخيص العرفي، بمعنى أن يقال عرفاً: إنّه قادر، فلو ذهب العرف إلى عدم قدرته، فيما حكم العقل بالقدرة بالمعنى المتقدّم لها عقلًا كانت هذه القدرة شرعية [3]، فالحجّ- مثلًا- من شروطه الاستطاعة؛ لقوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [4] والتي لا تعني مطلق القدرة عقلًا، وإنّما شكل من أشكال القدرة من خلال أخذ امور معيّنة، كوجود الزاد والراحلة، وسلامة البدن، وأمن الطريق [5].
فهنا قد يكون قادراً من الناحية العقلية ويمكنه الإتيان بالفعل ولو لم يكن مستطيعاً كأن يذهب مشياً في مشقّة كبيرة، لكنه غير قادر شرعاً.

[1] المصباح المنير: 577. مجمع البحرين 3: 1712. المعجم الوسيط 2: 881.
[2] انظر: فوائد الاصول 1: 197. الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 1: 269- 270. اصول الفقه (المظفر) 2: 192.
[3] انظر: الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 1: 270.
[4] آل عمران: 97.
[5] انظر: جواهر الكلام 17: 248. العروة الوثقى 4: 363، م 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست