responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 270
وتفصيل الكلام في هذه الموارد وغيرها يأتي في مصطلح (قدرة).
كما استعمل الفقهاء والاصوليّون الإمكان بمعناه الاصطلاحي عند الفلاسفة والحكماء، وهو على أقسام:
1- الإمكان الخاص: وهو ما لا يوجد في ذاته اقتضاء ضرورة الوجود ولا اقتضاء ضرورة العدم [1].
2- الإمكان العام: وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف، سواء كان الجانب الموافق ضرورياً أم غير ضروري، فيقال:
الشي‌ء الفلاني ممكن، أي ليس بممتنع [2].
3- الإمكان الوقوعي: وهو كون الشي‌ء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، أي ليس ممتنعاً بالذات أو الغير [3].
إضافة إلى موارد اخرى يشار إليها في شرح (قاعدة الإمكان).
وهذه الأبحاث كلّها والاستخدامات الفقهية والاصولية تبحث في مكانها؛ لعدم إمكان حصرها بعد كثرة تداول هذا التعبير في كلماتهم.
وإنّما نتعرّض هنا لما تعرّض له الفقهاء تحت عنوان قاعدة الإمكان، وذلك في عدّة مواضع، أهمّها في مبحث الحيض من كتاب الطهارة، وفي مبحث الحكم الظاهري والحجج الشرعية، وكذلك في الجمع بين الدليلين المتعارضين في علم الاصول.
ثانياً- قاعدة الإمكان في فقه الحيض:
ذكروا من جملة القواعد الفقهية ما سمّوه بقاعدة الإمكان، وهي قولهم: «كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض» [4].
والحديث حول هذه القاعدة يمكن إجماله كالتالي:
1- مضمون القاعدة ومفادها:
الحيض الوارد في القاعدة هو الدم السائل الذي يقذفه رحم المرأة المتّصف بصفات معروفة معيّنة، وله شروط وقيود خاصّة تبحث في محلّها.

[1] شرح بداية الحكمة 1: 168.
[2] شرح بداية الحكمة 1: 168.
[3] شرح بداية الحكمة 1: 171.
[4] القواعد 1: 213.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست