responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 268
المعاملات مثل: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»، و«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و«الصلح جائز» ونحو ذلك لنفي اعتبار ما شكّ في اعتباره، بلا فرق في ذلك، سواء قلنا بأنّها موضوعة للصحيح أو للأعم، إنّما يتمّ فيما لو كانت المعاملات أسامي للأسباب دون المسبّبات، وأمّا لو كانت أسامي للمسبّبات فالإمضاء الشرعي لها لا يدلّ على إمضاء أسبابها؛ لعدم الملازمة بين إمضاء المسبّب وهو المبادلة في البيع وإمضاء السبب، فيكون إمضاء للمعاطاة والصيغة بالفارسية.
نعم، يتم ذلك بناءً على القول بالأعم، من هنا تعرّض بعض الفقهاء لهذه المسألة، وأنّه لو كانت المعاملات أسامي للمسبّبات فهل يلازم إمضاء المسبّب- وهو المبادلة في البيع وما شاكلها- إمضاء جميع أسبابه حتى تكون الأدلّة الواردة في إمضاء المسبّب كافية لرفع الشكّ في تحقّقها من الأسباب المشكوكة سببيّتها كالعقد الفارسي؟
فذكر أنّ إمضاء المسبّب يلازم إمضاء السبب إذا كان السبب واحداً، فإنّ إمضاء المسبّب بلا إمضاء سببه الواحد لغو، وأمّا لو كانت الأسباب متعدّدة، فلا يلازم إمضاء المسبّب إمضاء أسبابه المتعدّدة جميعاً فيما إذا كان بينها قدر متيقّن، بل يقتصر على القدر المتيقّن الموجود بين الأسباب، ويرجع في الزائد إلى أصالة عدم حصوله.
نعم، لو لم يكن قدر متيقّن أمكن القول باستلزام إمضاء المسبّب إمضاء جميع أسبابه، فإنّ الحكم بإمضاء بعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح، والحكم بعدم إمضاء الأسباب كلّها مع إمضاء المسبّب على الفرض يستلزم اللغوية [1]، ولكن ذكر السيّد الخوئي بأنّ هذا فرض نادر جدّاً، بل لم يتحقّق في الخارج [2].
وأمّا الإمام الخميني فذكر أنّه لو كانت أدلّة الإمضاء ناظرة إلى المسبّبات، فإطلاق إمضاء المسبّب ملازم لإمضاء الأسباب العرفية وكشف الأسباب الصحيحة، بمعنى كاشفية إطلاق إمضاء المسبّب عن كون ما هو السبب لدى العرف هو السبب شرعاً [3].

[1] انظر: أجود التقريرات 1: 72- 73. منتقى الاصول 1: 292- 293.
[2] المحاضرات 1: 189.
[3] البيع (الخميني) 1: 78.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست