responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 243
والعسف والجور، وأنّ إمامتنا بالرفق والتألّف والوقار والتقيّة وحسن الخلطة والورع والاجتهاد، فرغّبوا الناس في دينكم وفيما أنتم فيه» [1]. وغيرها من الروايات [2].
ومنه يعلم أنّ المطلوب من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والعاملين في سبيل اللَّه بالموعظة والنصح والخطابة والكتابة والتأليف والتبليغ وغير ذلك أن يستخدموا الأساليب التي لا تنفّر الناس من الدين، بل تجذبهم إليه، وهذا أمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والظروف، لا سيما في مثل عصرنا، وبالأخص مع جيل الشباب، حيث ينبغي استعمال الأساليب المرغّبة لهم، لا إعادة استنساخ الأساليب القديمة فيما إذا صار بعضها منفّراً اليوم، ولو كان ناجحاً سابقاً، وهذا مقصد هام يلزم به الناشطون وهيئات الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
عاشراً- أخذ الاجرة على الأمر والنهي:
تبنى هذه المسألة على القول بأنّ الأصل في الواجبات عدم جواز أخذ الاجرة عليها، كما هو رأي أكثر الفقهاء [3]، بل المشهور بينهم [4]، فإنّهم لم يجوّزوا أخذ الاجرة على الواجباب، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقضاء، والإفتاء، وتعليم القرآن والأحكام الشرعيّة اللازمة، ودفن الأموات وأمثال ذلك؛ وذلك لأنّ الفعل مطلوب من المكلّف على نحو المجّانية.
هذا إذا لم يكن متفرّغاً لذلك وكان الآمر أو الناهي متطوّعاً، وإلّا يفرض له كفايته من بيت مال المسلمين.
وأمّا على القول بجواز الاستئجار على الواجبات فيجوز أخذ الاجرة عليها ولو كان الآمر أو الناهي متطوّعاً [5].
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.
(انظر: إجارة)

[1] الوسائل 16: 164، ب 14 من الأمر والنهي، ح 9.
[2] انظر: الوسائل 16: 159، ب 14 من الأمر والنهي.
[3] انظر: جواهر الكلام 22: 116. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 125- 143. مصباح الفقاهة 1: 459- 460.
[4] المسالك 3: 131.
[5] انظر: جواهر الكلام 22: 117- 118. مصباح الفقاهة 1: 460.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست