responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 244
حادي عشر- ضمان الآمر والناهي:
لا يجوز إتلاف مال الغير بدون إذن منه أو من الشارع فيه، فإنّه حرام وفيه الضمان، وقد أذن في موارد، منها: إذا توقّف دفع المنكر عليه [1] على التفصيل المتقدّم سابقاً، فلو أدّى دفع المنكر إلى فساد عضو أو كسره أو قتل أو إتلاف مال وما أشبهه لم يكن الدافع ضامناً [2].
وهو راجع إلى قاعدة كلّية وهي ثبوت الضمان وعدمه فيما يستلزم القيام به من الواجبات الأعم من الجهاد والأمر والنهي وإنقاذ النفس المحترمة وغير ذلك من موارد عدم الضمان؛ لأنّها من اللوازم العرفية، فلو كانت موجبة للضمان لكان على الشارع التنبيه عليها.
نعم، لو تعدّى عن المقدار اللازم في دفع المنكر وانجرّ إلى ضرر على فاعل المنكر ضمن، وكان التعدّي حراماً [3]؛ لعدم كونه مشمولًا للإذن الشرعي حينئذٍ.
ثمّ إنّ الإتلاف إمّا أن يكون إتلاف النفس أو بعض أعضائها أو تعييبها بإذهاب بعض صفاتها- كالسمع والنطق ونحوهما- أو بتعريضها للجرح والشجّ وغير ذلك ممّا يعدّ إتلافاً، فإنّه حرام إن كان قد أتلفه بدون إذن الإمام أو من نصبه.
وإمّا أن يكون إتلاف مال، وهو تارةً يكون كآلات القمار والملاهي وأواني الذهب والفضّة التي لم يجعل الشارع لصورها وهيئاتها مالية، وإن كان لمواردها قيمة.
واخرى يكون لصورها قيمة أيضاً، فإذا لم يكن لهيئاتها مالية من الناحية الشرعية وإن كان لها قيمة من الناحية العرفية- أي عرف غير المتشرّعة- فيجوز للناهي عن المنكر إتلاف الصورة فقط إن أمكن وكفى في دفع المنكر، مثل آلات القمار والملاهي وآنية الذهب والفضة بحيث تفقد الصورة المناسبة للعمل المحرّم المتوخّى منها، ولا ضمان عليه، بل لا يكون المُتلِف لها ضامناً حتى ولو كان غاصباً فضلًا عن أن يكون ناهياً عن المنكر؛ لأن الغصب لا يجعل ما لا قيمة له شرعاً ذا قيمة،
[1] انظر: جواهر الكلام 37: 111.
[2] انظر: الكافي في الفقه: 267.
[3] تحرير الوسيلة 1: 441، م 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست