responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 237
فيما إذا لم يلزم من التوسّل به مفسدة اخرى، وإلّا جرى قانون التزاحم ولوحظت المصالح والمفاسد من حيث الأهمّية.
وعلى‌ فرض جواز التوسّل بالظالم يجب على الظالم الإجابة، بل الدفع واجب عليه كغيره ووجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الإنكار بالأيسر ثمّ الأيسر [1].
والدليل عليه أنّه أحد أفراد المكلّفين، فيجب عليه دفع المنكر إذا رأى نفسه قادراً على ذلك.
3- الجلوس في مجالس المنكر بداعي الأمر والنهي:
يحرم الجلوس في مجالس المنكر ما لم يكن للردّ أو للضرورة، بل كان للتنزّه ونحوه ممّا يندرج به في اسم اللاهين واللاعبين، خصوصاً في مثل حضور مجلس الطبل والرقص ونحوهما من الأفعال التي لا يشكّ أهل الشرع والعرف في تبعيّة حاضريها في الإثم لأهلها، بل هم أهلها في الحقيقة؛ ضرورة أنّ الناس لو تركوا حضور أمثال هذه المجالس لم يكن اللاهي واللاعب يفعلها لنفسه [2].
قال الشيخ الطوسي: «إذا كان في الدعوة مناكير وملاهي- مثل: شرب الخمر على المائدة، وضرب العود والبرابط والمزامير وغير ذلك- وعلم فلا يجوز له حضورها، وإن علم أنّه إن حضر قدر على إزالته فإنّه يستحبّ له حضورها ليجمع بين الإجابة والإزالة، وإن لم يعلم حتى حضر فإن أمكنه إزالته أزاله؛ لأنّ النهي عن المنكر واجب، وإن لم يمكنه إزالته فالواجب أن لا يقعد هناك بل ينصرف، وقال قوم: ذلك مستحبّ، ولو جلس لم يكن عليه شي‌ء، فإن أمكنه أن لا يحضر أصلًا إذا علم فالأولى ذلك، وإن لم يمكنه أن ينصرف فإنّه يجلس ولا إثم عليه بأصوات المناكير متى لم يستمع إليها؛ لأنّ هذا سماع وليس باستماع، فهو بمنزلة من سمع من الجيران فإنّه لا يأثم به، ولا يلزمه أن يخرج لأجله» [3].

[1] انظر: تحرير الوسيلة 1: 440، م 9.
[2] جواهر الكلام 22: 111.
[3] المبسوط 3: 590- 591.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست