responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 236
وقد أشار الإمام الخميني إلى ذلك حيث قال: «لا يجوز إشفاع الإنكار بما يحرم وينكر كالسب والكذب والإهانة.
نعم، لو كان المنكر ممّا يهتم به الشارع ولا يرضى بحصوله مطلقاً كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة جاز، بل وجب المنع والدفع ولو مع استلزامه ما ذكر لو توقّف المنع عليه» [1].
وقال في موضع آخر: «لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمّية» [2].
وقد عدّ بعض الفقهاء أيضاً من مستثنيات الغيبة ما يقصد به النهي عن المنكر، لتوقّفه عليه، فتجوز غيبة بعض العصاة حتّى يرتدعوا عن معصيتهم مع توقّفه عليها [3].
والمعيار في ذلك كلّه قانون التزاحم وملاحظة الأهمّية وحجم المصالح والمفاسد.
(انظر: غيبة)
2- التوسّل بالظالم لدفع المنكر:
لو توقّف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسّل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز إذا لم يكن في التوسّل به تقوية ومعاونة لظلمه، على ما صرّح به بعض الفقهاء [4].
وذهب الإمام الخميني إلى وجوبه [5]؛ إذ المفروض أنّه الطريق إلى دفع المنكر والفساد، فيجب على ما هو المتفاهم من الآيات والروايات الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، قيّده بما إذا أمن عن التعدّي إلى فساد ومنكر آخر، وإلّا فربما يكون التوسّل بالظالم وسيلة لظلم آخر، وقد يكون أعظم من الفساد الذي يتوسّل بالظالم لدفعه.
والمستند في ذلك كلّه إطلاقات الأدلّة
[1] تحرير الوسيلة 1: 439، م 5.
[2] تحرير الوسيلة 1: 426، م 9.
[3] جواهر الكلام 22: 69.
[4] مجمع المسائل 1: 386.
[5] تحرير الوسيلة 1: 440، م 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست