responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 235
بحيث يتأسّى به الناس، فإن أفاد ذلك الانقياد إلى التأسّي وإلّا وعظ وزجر وخوّف باللسان، فإن عجز عن الجميع اعتقد الوجوب» [1].
وتنظّر فيه الفاضل المقداد السيوري بأنّه مجرّد تخمين لا دليل عليه [2].
واستشكل المحقّق النجفي في الجميع، حيث قال: «ولا يخفى عليك ما في الجميع خصوصاً الأخير [أي ما ذكره الحلبي‌]؛ ضرورة سقوط الإنكار باللسان مع الضرر والخوف وعدم تجويز التأثير، وربما يكون المراد من الاختلاف بيان مراتب سقوط الإنكار بالنسبة إلى التمكّن وعدمه... وعلى ذلك فلا يكون خلافاً في المسألة، وحينئذٍ فالسقوط مترتّب أيضاً كالثبوت، ولعلّ هذا أولى ممّا في المختلف» [3].
وكيف كان، فممّا ذكرنا يعلم وجوب مراعاة الأيسر فالأيسر في المراتب كلّها، كما يعلم منه أيضاً التخيير في الأفراد مع فرض تساويها مرتّبةً، ولو كان المنكر- مثلًا- يرتفع بالقول الغليظ والضرب الخفيف اقتصر على الأوّل مع احتمال التخيير مع فرض التساوي في الإيذاء، وإلّا وجب الأسهل [4].
ثمّ إن‌ّ كلّ ما تقدّم أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص- الآمر والمأمور، والناهي والمنهي- والظروف المكتنفة بهم.
استخدام الوسائل المحرّمة أو المشتبهة في الأمر والنهي:
ثمّة وسائل قد تستخدم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون في حدّ نفسها حراماً أو مورداً لشبهة التحريم والذم، وقد تعرّض الفقهاء لها، وهي:
1- دفع المنكر بالمنكر:
لا إشكال في عدم جواز دفع المنكر بالمنكر والأمر بالمعروف إلّابمعروف [5].
وهذا ما يفهم من كلمات الفقهاء في مراعاة الترتيب بين المراتب بعدم استخدام العنف عند عدم الحاجة إليه.

[1] المختلف 4: 474- 475.
[2] التنقيح الرائع 1: 594.
[3] جواهر الكلام 21: 379.
[4] جواهر الكلام 21: 380.
[5] المراسم: 260.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست