أمّا إمامة المرأة لمثلها من النساء فلا إشكال فيها في مثل صلاة الميّت التي ليست بصلاة حقيقةً [1].
وكذا لا ريب في جواز إمامتها للنساء في النوافل التي تشرع فيها الجماعة بالاتّفاق، كصلاة الاستسقاء [2].
وإنّما الخلاف فيما عداهما من الفرائض، وفيه قولان [3]: أحدهما: جواز إمامتها [4]، وثانيهما: عدم الجواز [5]، بل ادّعى عليه جماعة الإجماع [6].
كما نسب إلى السيّد المرتضى [7] والجعفي [8] والإسكافي [9]، وعن المختلف [10] والمدارك [11] موافقتهم لذلك.
8- أن لا تكون صلاة الإمام أنقص من صلاة المأموم، فلا شبهة في أنّ الإمام إذا كان أقوى حالًا من المقتدي- كأن يصلّي الإمام كاملة والمأموم ناقصة- أو كان مساوياً له- كإمامة القاعد لمثله- صحّ الائتمام به بلا خلاف فيه [12]، وإن منع بعضهم ائتمام المضطجع بمثله [13].
أمّا إذا كان الإمام أضعف حالًا- وهو المعبّر عنه بإمامة الناقص للكامل- فتارة يكون الاختلاف بينهما في الشرائط، واخرى في الأفعال.
أمّا الأوّل كما لو كان الإمام متيمّماً والمقتدي متوضّأ، فلا إشكال في جواز الائتمام [14]، بل ادّعي الإجماع عليه [15].
وأمّا الثاني فهو على قسمين:
أ- الاختلاف في الهيئات، مثل إمامة
[1] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 402. [2] الرياض 4: 334. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 559. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 402. [3] الرياض 4: 334. [4] المبسوط 1: 224. المهذّب 1: 80. السرائر 1: 281. المعتبر 2: 427. جواهر الكلام 13: 337. [5] مستند الشيعة 8: 35. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 402. [6] الخلاف 1: 548، م 288. التذكرة 4: 236. وانظر: المعتبر 2: 427. [7] حكاه عنه في السرائر 1: 281. [8] حكاه عنه في الذكرى 4: 376- 377. [9] حكاه عنه في المختلف 2: 486. [10] المختلف 2: 487. [11] المدارك 4: 352- 353. [12] نهاية الإحكام 2: 145. المفاتيح 1: 160. جواهر الكلام 13: 330. مهذب الأحكام 8: 130- 131. [13] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 414. [14] التذكرة 4: 302. مستمسك العروة 7: 325. [15] نهاية الإحكام 2: 151.