responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 20
إمام الجماعة [1]، بعد كونه ضروريّ الفقه والمذهب، وقد أرسله الفقهاء إرسال المسلّمات [2]، فلا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعاً [3].
نعم، اختلفت كلماتهم في معناها، وهل هي ملكة، أو هيئة راسخة باعثة على الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات، أو أنّها نفس الأفعال والتروك من دون اقترانها بالملكة، أو أنّها حسن الظاهر فحسب؟
كما أنّهم اختلفوا في طرق معرفة العدالة [4].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: عدالة)
6- طهارة المولد، بلا إشكال ولا خلاف [5]، بل ادّعي عليه الإجماع مستفيضاً [6]، وفسّرها أكثر الفقهاء بأن لا يعلم كونه ابن زنا [7]، فالقيد المعتبر عدميّ لا وجوديّ، وهذا التفسير أولى لمضمون الأخبار، فيكون إحراز الولادة من الزنا مانعاً، فحينئذٍ يصحّ الائتمام بكلّ من يشكّ في طهارة مولده [8].
7- الذكورة، بلا خلاف ولا إشكال [9])، سواء كان جميع المأمومين رجالًا أم بعضهم، فلا تصحّ إمامة المرأة للرجال، بل ادّعي عليه الإجماع [10].
بل وكذا للخنثى المشكل على المشهور [11]، بل ادّعي عليه الإجماع أيضاً [12].
(انظر: خنثى)

[1] المبسوط 1: 219. الغنية: 87. الرياض 4: 329. العروة الوثقى 3: 184. مستمسك العروة 7: 319.
[2] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 395.
[3] الحدائق 10: 10. مصابيح الظلام 8: 278. الرياض 4: 330.
[4] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 270- 274. مهذّب الأحكام 8: 109- 112.
[5] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 379. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 399.
[6] الرياض 4: 330.
[7] المعتبر 2: 435. الحدائق 10: 6.
[8] انظر: مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 400، 401. مهذّب الأحكام 8: 130. وانظر: المسالك 1: 313. مجمع الفائدة 3: 249.
[9] جواهر الكلام 13: 336. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 304، 559. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 401.
[10] الخلاف 1: 548، م 288. المعتبر 2: 438. التذكرة 4: 285. مستند الشيعة 8: 35. مهذب الأحكام 8: 130.
[11] جواهر الكلام 13: 340.
[12] الخلاف 1: 548، م 288. المعتبر 2: 438. التذكرة 4: 285.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست