responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 22
القاعد للقائم، فلا يصحّ الائتمام به [1] على المشهور [2]، وفي قباله القول بكراهة الاقتداء [3].
ب- الاختلاف في الأذكار، وهي إمّا في القراءة التي يتحمّلها الإمام، والمشهور [4] في ذلك عدم جواز اقتداء المحسن للقراءة بمن لا يحسنها [5].
وإمّا في ما عداها- كما لو كانت آفة في لسان الإمام لا يتمكّن معها من أداء الشين في التشهّد- فلا ينبغي الإشكال في جواز الائتمام؛ لصحّة صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً، وعدم تحمّل الإمام في ذلك [6].
هذا، وما تقدّم من شروط للإمامة في صلاة الجماعة مأخوذ بنحو الإلزام، وهناك شروط تؤخذ لا بهذا النحو، فتكون الصلاة خلف من لا يتّصف بها مكروهة أو مرجوحة، مثل إمامة الأبرص والمجذوم وغيرهما على كلام يراجع تفصيله في محلّه.
(انظر: اقتداء)
ج- الأحقّ بإمامة الجماعة:
لا ريب في أنّ الإمام المعصوم عليه السلام مع حضوره يكون أولى من غيره [7]؛ لأنّه صاحب الرئاسة العامّة [8]، وأنّه صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ما حضروا موضعاً إلّاوأمّوا الناس فيه [9].
كما لا ريب أيضاً في أنّه مع العذر تجوز الاستنابة، فتكون الأولويّة للنائب حيث عيّنه الإمام، ولم يجز لغيره التقدّم لإمامة الجماعة [10].
وكذا يقدّم الوالي من قبل الإمام عليه السلام في‌
[1] المبسوط 1: 227. السرائر 1: 281. الروضة 1: 390. الرياض 4: 332. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 392.
[2] جواهر الكلام 13: 327.
[3] الوسيلة: 105. وحكاه في جواهر الكلام (13: 328) عن نجيب الدين.
[4] جواهر الكلام 13: 341. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 416.
[5] التذكرة 4: 290. جواهر الكلام 13: 341. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 416.
[6] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 416.
[7] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 40. الكافي في الفقه: 143. الحدائق 11: 200. الغنائم 3: 173.
[8] الذخيرة: 390. الحدائق 11: 200.
[9] التذكرة 4: 313.
[10] الكافي في الفقه: 143. التذكرة 4: 312. الذكرى 4: 410. الذخيرة: 390. الحدائق 11: 200.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست