responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 201
الاولى: قوله‌ عليه السلام: «إنّما هو على القويّ المطاع»، فإنّ (إنّما) أداة حصر تدلّ على انحصار الوجوب بالمطاع، الدالّة بالمفهوم على انتفائه عند انتفاء المطاعية، والمطاعية تعبير آخر عن حصول التأثير.
الثانية: قوله عليه السلام: «هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه»، فإنّها بمفهوم الشرط تدلّ على أنّه لو كان لا يقبل أمره فلا وجوب.
الثالثة: قوله عليه السلام: «وإلّا فلا»، فإنّه صرّح بانتفاء وجوب الأمر لو انتفت المعرفة.
هذا، ولكن نوقش في الاستدلال بهذا الخبر من ناحية مسعدة حيث لم تثبت وثاقته [1].
ومنها: خبر يحيى الطويل صاحب المقري قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ، أو جاهل فيتعلّم، فأمّا صاحب سوط أو سيف فلا» [2].
فإنّه مع حصر وجوب الأمر والنهي بالمؤمن والجاهل مرتّباً الغرض من أمرهما ونهيهما على الاتّعاظ والتعلّم الدالّ بإطلاقه على عدم ترتّب غرض آخر غيرهما فيما يخصّ المؤمن والجاهل، ومع عدم مأمور غيرهما يعلم انحصار الأمر والنهي بتحقّق الغرضين المذكورين، فمع انتفائهما لا يجب أمر ولا نهي.
ونوقش في سند الحديث بعدم ثبوت وثاقة يحيى الطويل نفسه [3].
هذا، وقد اختلف القائلون باشتراط احتمال التأثير في ما يثبت به الشرط المذكور، فقد ذكر جماعة منهم- بل ربّما نسب إلى الأكثر [4]- السقوط أيضاً بغلبة الظنّ بعدم التأثير [5]، فلا يجب حينئذٍ الأمر والنهي.
وذهب جماعة منهم إلى الاكتفاء بالتجويز [6] الذي معناه الإمكان الذي يخرج عنه صورة الامتناع خاصّة [7]؛ وعلّلوا ذلك بأنّ الأوامر مطلقة غير مشترطة بظنّ التأثير، وإثباته شرطاً يقتضي إثبات ما لا دليل عليه، ويؤدّي إلى تقييد مطلق الوجوب بغير حجّة، فإنّا علمنا وجوب الجهاد مع قوّة الظن بأنّ الجهاد لا يؤمن.
وقال المحقّق النجفي: « [نعم‌] يمكن حمل عبارة... [ (أو غلب عليه الظنّ) في كلمات بعض الفقهاء] على أنّ المراد بغلبة الظنّ الطمأنينة العادية التي لا يراعى معها الاحتمال؛ لكونه من الأوهام فيها، لا أنّ المراد عدم وجوبه مع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء... خصوصاً بعد تصريح غير واحد بأنّ الساقط مع العلم بعدم التأثير
[1] انظر: مباني المنهاج 7: 147.
[2] الوسائل 16: 127، ب 2 من الأمر والنهي، ح 2.
[3] مباني المنهاج 7: 147.
[4] جواهر الكلام 21: 368.
[5] الشرائع 1: 342. المنتهى 2: 993 (حجرية). جامع المقاصد 3: 486. مجمع الفائدة 7: 536. وانظر: إشارة السبق: 146.
[6] الكافي في الفقه: 265. الوسيلة: 207. السرائر 2: 23. اللمعة: 84. كفاية الأحكام 1: 404.
[7] جواهر الكلام 21: 368.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست