responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 200
الأمر والنهي وقوع المعروف وارتفاع المنكر، فمع العلم بعدم حصولهما فالأمر والنهي لغو، فكأنّ ذلك بمثابة مقيّد لبّي لإطلاقات النصوص يستفاد من مناسبات الحكم والموضوع.
بل قد يستفاد من قوله سبحانه وتعالى:
«وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى‌ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» [1]، فإنّها تشير إلى كفاية احتمال التقوى والاتّعاظ مع قلّته لوجود المؤشّرات على نزول العذاب عليهم.
واستدلّ له أيضاً بالروايات:
منها: رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلًا...».
قال مسعدة: وسمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:- وسُئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر»، ما معناه؟ قال-: «هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه، وإلّا فلا» [2].
وتقريب الاستدلال بها بثلاث عبارات:

[1] الأعراف: 164.
[2] الوسائل 16: 126- 127، ب 2 من الأمر والنهي، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست