responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 202
الوجوب دون الجواز، بل عن بعض الأصحاب استحبابه، واللَّه العالم» [1].
من هنا عبّر بعضهم بكفاية مطلق احتمال التأثير [2]، بل قال السيّد الخميني: «لو قامت البيّنة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله» [3].
ونسب الشيخ الطوسي إلى بعضٍ القول بسقوط الوجوب حتّى مع صورة الشكّ في التأثير [4].
ثمّ إنّه هل يكون احتمال التأثير شرطاً في جميع مراتب الإنكار أو لا؟
قال العلّامة الحلّي: «وقد جعله أصحابنا شرطاً على الإطلاق. والأولى أن يكون شرطاً لما يكون باليد واللسان دون القلب» [5].
وتبعه المحقّق النجفي، حيث قال: لكن قد يشكل بالنسبة إلى المرتبة الاولى منه، وهو الإنكار القلبي الذي هو واجب على الإطلاق؛ لأنّ ذلك من شرائط الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولابدّ من تحقّقه، سواء احتمل التأثير أم لا. اللّهمّ إلّاأن يقال: إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعقل كونهما بالقلب وحده، فلابدّ من اعتبار أمر آخر في المرتبة الاولى به تعدّ في الأمر والنهي، وهو إظهار عدم الرضا بضرب من الإعراض وإظهار الكراهة ونحو ذلك [6].
وصرّح المحقّق الأردبيلي بأنّ ذلك لا يختصّ بهذا الشرط، بل يعمّ جميع الشروط [7].
وهذا هو المرجّح لسريان الأدلّة على تمام المراتب بلا استثناء وعدم الرضا القلبي لوحده بدون أيّ مبرز لا يعلم اندراجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو- لو ثبت- واجب مستقلّ، كما سوف تأتي الإشارة إليه عند الحديث عن مراتب الأمر والنهي.

[1] جواهر الكلام 21: 369.
[2] الدروس 2: 47. المسالك 3: 102. كشف الغطاء 4: 429. جواهر الكلام 21: 368. المنهاج (الحكيم) 1: 488، م 4. تحرير الوسيلة 1: 429. المنهاج (الخوئي) 1: 351.
[3] تحرير الوسيلة 1: 429، م 2.
[4] الاقتصاد: 239.
[5] التحرير 2: 241. وانظر: المنتهى (حجرية) 2: 993.
[6] جواهر الكلام 21: 367- 368.
[7] مجمع الفائدة 7: 539.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست