responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 19
وأمّا إمامة المميّز ففيه قولان:
أحدهما: عدم الصحّة [1]، وثانيهما الصحّة [2].
ولا فرق في إطلاق الصحّة عند القائلين بها بين إمامته بالبالغين في الفرائض والنوافل، خلافاً للعلّامة ومن تبعه فإنّهم خصّوا الجواز بالنفل [3].
2- العقل [4]، فلا تصحّ إمامة المجنون، للإجماع من غير واحد [5].
أمّا المجنون الأدواري فالمشهور جواز إمامته حال إفاقته [6]؛ لعدم صدق عنوان المجنون عليه في تلك الحال [7]، وإن قال بعضهم بالمنع [8]، وجعله آخر أحوط [9]؛ لأنّه المتيقّن إرادته من النصوص [10].
3- الإسلام بلا إشكال؛ لإجماع المسلمين [11]، فلا تصحّ إمامة الكافر؛ لأنّه ليس له أهليّة الضمان للصلاة [12].
4- الإيمان بلا خلاف ولا إشكال [13]، بل هو من ضرورات المذهب [14]. والمراد هنا الاعتقاد بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام [15]. فلا تصحّ الصلاة خلف المخالف بالإجماع [16].
5- العدالة، ولا إشكال في اعتبارها في‌
[1] النهاية: 113. المعتبر 2: 436. المختلف 2: 480. الروضة 1: 378. المفاتيح 1: 160. العروة الوثقى 3: 184. المنهاج (الخوئي) 1: 218.
[2] الغنائم 3: 112. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 557. مستمسك العروة 7: 316.
[3] القواعد 1: 313. الذكرى 4: 386. وانظر: كشف اللثام 4: 440.
[4] النهاية: 112. المعتبر 2: 431. القواعد 1: 313. جواهر الكلام 13: 323. العروة الوثقى 3: 184.
[5] التذكرة 4: 276. الحدائق 10: 4.
[6] الحدائق 10: 4. وانظر: القواعد 1: 313. الروضة 1: 378.
[7] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 393.
[8] التذكرة 4: 21. مصابيح الظلام 1: 295.
[9] الرياض 4: 329.
[10] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 394.
[11] المعتبر 2: 431. المنتهى 6: 199. الذكرى 4: 387. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 379.
[12] المعتبر 2: 431. المنتهى 6: 199.
[13] انظر: الحدائق 10: 4. الرياض 4: 329- 330. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 379.
[14] انظر: مصابيح الظلام 8: 278.
[15] المبسوط 1: 219. مستمسك العروة 7: 318. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 394. مهذب الأحكام 8: 105. وانظر: المعتبر 2: 432. القواعد 1: 313. الدروس 1: 218. الرياض 4: 329.
[16] المعتبر 2: 432. جواهر الكلام 13: 273. مستمسك العروة 7: 318. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 394.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست