مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
المعاجم
معاجم و لغة الفقه
الأدب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية
المؤلف :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
الجزء :
17
صفحة :
19
وأمّا إمامة المميّز ففيه قولان:
أحدهما: عدم الصحّة
[1]
، وثانيهما الصحّة
[2]
.
ولا فرق في إطلاق الصحّة عند القائلين بها بين إمامته بالبالغين في الفرائض والنوافل، خلافاً للعلّامة ومن تبعه فإنّهم خصّوا الجواز بالنفل
[3]
.
2- العقل
[4]
، فلا تصحّ إمامة المجنون، للإجماع من غير واحد
[5]
.
أمّا المجنون الأدواري فالمشهور جواز إمامته حال إفاقته
[6]
؛ لعدم صدق عنوان المجنون عليه في تلك الحال
[7]
، وإن قال بعضهم بالمنع
[8]
، وجعله آخر أحوط
[9]
؛ لأنّه المتيقّن إرادته من النصوص
[10]
.
3- الإسلام بلا إشكال؛ لإجماع المسلمين
[11]
، فلا تصحّ إمامة الكافر؛ لأنّه ليس له أهليّة الضمان للصلاة
[12]
.
4- الإيمان بلا خلاف ولا إشكال
[13]
، بل هو من ضرورات المذهب
[14]
. والمراد هنا الاعتقاد بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام
[15]
. فلا تصحّ الصلاة خلف المخالف بالإجماع
[16]
.
5- العدالة، ولا إشكال في اعتبارها في
[1]
النهاية: 113. المعتبر 2: 436. المختلف 2: 480. الروضة 1: 378. المفاتيح 1: 160. العروة الوثقى 3: 184. المنهاج (الخوئي) 1: 218.
[2]
الغنائم 3: 112. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 557. مستمسك العروة 7: 316.
[3]
القواعد 1: 313. الذكرى 4: 386. وانظر: كشف اللثام 4: 440.
[4]
النهاية: 112. المعتبر 2: 431. القواعد 1: 313. جواهر الكلام 13: 323. العروة الوثقى 3: 184.
[5]
التذكرة 4: 276. الحدائق 10: 4.
[6]
الحدائق 10: 4. وانظر: القواعد 1: 313. الروضة 1: 378.
[7]
مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 393.
[8]
التذكرة 4: 21. مصابيح الظلام 1: 295.
[9]
الرياض 4: 329.
[10]
مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 394.
[11]
المعتبر 2: 431. المنتهى 6: 199. الذكرى 4: 387. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 379.
[12]
المعتبر 2: 431. المنتهى 6: 199.
[13]
انظر: الحدائق 10: 4. الرياض 4: 329- 330. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 379.
[14]
انظر: مصابيح الظلام 8: 278.
[15]
المبسوط 1: 219. مستمسك العروة 7: 318. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 394. مهذب الأحكام 8: 105. وانظر: المعتبر 2: 432. القواعد 1: 313. الدروس 1: 218. الرياض 4: 329.
[16]
المعتبر 2: 432. جواهر الكلام 13: 273. مستمسك العروة 7: 318. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 394.
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية
المؤلف :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
الجزء :
17
صفحة :
19
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir