responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 190
الاختلاف- بالاجتهاد أو التقليد- بين الآمر والمأمور:
ومن أبرز مظاهر قضية شرط التنجيز وعدم العذر ما لو اختلف الآمر والمأمور في معروفية المعروف ومنكرية المنكر، وقد ذكروا هنا أنّ المدار في المعروفية والمنكرية هو المعروفية والمنكرية على مبنى الفاعل والتارك لهما لا الآمر والناهي عنهما، فلو احتمل موافقة عمله لمبناه أو مبنى مجتهده لم يجب أمره ونهيه وإن خالف مبنى الآمر والناهي أو مبنى مجتهده [1]، بل ذهب الإمام الخميني إلى عدم جوازه [2]، والظاهر أنّ وجهه كونه هتكاً حينئذٍ مع وجود الاختلاف في المباني.
ولعلّ المستند في ذلك عدم معروفيته ومنكريته حينئذٍ، إمّا بناءً على تقييدهما بمعرفة الفاعل والتارك لهما لحسن الفعل وقبحه بالنحو الذي فسّرناه سابقاً، أو بناء على الصدق العرفي أو الواقعي، ومع الاختلاف لا يحرز صدق العنوانين، ومع الشكّ في تحقّق الموضوع لا يثبت الحكم.
لكنّ بناء الوجوب على الصدق العرفي أو الواقعي للمعروف والمنكر ممّا لا يظن‌
[1] مهذّب الأحكام 15: 221.
[2] تحرير الوسيلة 1: 427، م 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست