responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 189
المعذور؛ لانتفاء الحسن والقبح المأخوذ قيداً فيهما مع العذر.
2- فحوى أدلّة شرط الإصرار على الإثم والتي سنذكرها فيما بعد؛ إذ المعذور لا إثم عليه.
والعذر تارةً يكون مع العلم بالحكم والموضوع، كموارد التقيّة والضرورة، واخرى يكون مع الجهل بهما.
أمّا الصورة الاولى فلا يجب الأمر والنهي فيهما، فلو علم أنّ شارب الحرام إنّما يشربه تقيّة أو أنّ الشخص إنّما يفطر للضرورة فلا يجب نهيه، كما صرّح به بعض الفقهاء [1]، وكذا لو كانت المسألة مختلفاً فيها، فكأن يرى بعضهم- مثلًا- حرمة فعل اجتهاداً أو تقليداً، ويرى الآخر إباحته؛ لقاعدة الصحّة فيما لو احتمل العذر، بل قد لا يجوز إذا استلزم إيذاءه [2].
وأمّا الصورة الثانية فإن كان الشخص جاهلًا بالموضوع- كالذي لا يدري أنّ في الكأس خمراً وشربه، أو كان ناسياً له- فلا يجب نهيه، كالصورة الاولى [3]، إلّاإذا كان المورد مهمّاً جدّاً كقتل النفس المحترمة [4].
وإن كان جاهلًا بالحكم فقد ذكر الإمام الخميني أنّ الظاهر وجوب أمره ونهيه، لا سيّماً إذا كان مقصّراً، ثمّ قال:
«والأحوط إرشاده إلى الحكم أوّلًا ثمّ إنكاره إذا أصرّ، سيّما إذا كان قاصراً» [5].
ولو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً في ذلك لا يجب الإنكار، فمع احتمال كون المفطر في شهر رمضان مسافراً- مثلًا- لا يجب النهي، إلّاأن يكون فعله جهراً موجباً لهتك أحكام الإسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرّمات، فحينئذٍ يجب نهيه لذلك [6].

[1] انظر: كشف الغطاء 4: 429. مهذّب الأحكام 15: 268.
[2] انظر: مهذّب الأحكام 15: 221، 268.
[3] انظر: المنهاج (الحكيم) 1: 488، م 4. تحرير الوسيلة 1: 428، م 4. المنهاج (الخوئي) 1: 351.
[4] تحرير الوسيلة 1: 428، م 4.
[5] تحرير الوسيلة 1: 428، م 3. وانظر: مهذّب الأحكام 15: 268.
[6] تحرير الوسيلة 1: 436، م 23.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست