responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 191
الالتزام به من أحد من الفقهاء؛ لأنّ لازم الأوّل وجوب أمر ونهي من وافق عمله مبناه لمجرّد مخالفة العرف له في صدق المعروفية والمنكرية، ولازم الثاني عدم وجوبهما لمجرّد وقوع الاختلاف فيهما حتى لو خالف الفاعل أو التارك عمله مبناه.
ومن هنا يفهم صحّة ما ذهب إليه مَن تقدّم على الشهيد الثاني في تقييد تعريف المعروف والمنكر بمعرفة الفاعل حسن الفعل بنفسه أو بالدلالة عليه.
وقد أفتى الإمام الخميني في صورة مخالفة عمل العامل لمبناه وموافقته لمبنى الآمر أو الناهي عدم وجوب الأمر والنهي ما لم نقل بحرمة التجرّي، كما أنّه أفتى في مسألة سابقة في صورة العكس بعدم جوازهما- كما تقدّم- كما أفتى في مسائل لاحقة بوجوبهما في مخالفته للاحتياط الواجب والعلم الإجمالي، وكأنّ مبناه في المعروفية والمنكرية على الصدق الواقعي لهما وانطباق عنواني الطاعة والمعصية عليهما والتزامه بتبعات ذلك.
وما قد يشكل به من عدم صدق المنكر في موارد مخالفة الاحتياط الواجب والعلم الإجمالي فالالتزام بالوجوب لا مبرّر له، مدفوع بأنّ وجوب الأمر والنهي ليس بلحاظ المعروفية والمنكرية الثابتة لهما بعنوانهما الواقعي، بل بلحاظ المنكرية الثابتة لمخالفة الحكم الظاهري.
كما ويتفرّع على ذلك أنّ الجاهل إذا كان جهله بالحكم لا بالموضوع وكان مقصّراً فيه والحكم الواقعي منجّزاً، وجب إرشاده وأمره ونهيه أيضاً؛ لصدق المعروف والمنكر بحقّه، ولذا اختار الإمام الخميني الوجوب في موارد الجهل بالحكم دون الجهل بالموضوع [1].
ج- الإصرار على المعصية أو قصدها:
ذكر الفقهاء أنّ من جملة شروط وجوب الإنكار أن يكون الفاعل مصرّاً على ارتكاب المنكر أو ترك المعروف [2]، بمعنى أنّه إمّا أن يكون فاعلًا بالفعل، أو مريداً للفعل مستمرّاً عليه، كما نبّه عليه المحقّق الأردبيلي [3]، وقد ادّعي الإجماع [4] على ذلك.
وهذا معناه أنّه إذا صدر الحرام من المكلّف وعلمنا أنّه عزم بعده على عدم تكرار ما صدر منه أو قامت أمارة على إقلاعه عنه، لم يجب أمره أو نهيه [5].
والظاهر أنّ مرادهم بالاستمرار ما يعمّ الاتّصال والمداومة وعدم الانقطاع في الفعل المتّصل، كغصب دار الغير مثلًا، أو الإرتكاب ولو مرّة اخرى لا الدوام، فلو شرب مسكراً وقصد الشرب ثانياً فقط وجب النهي، كما صرّح به بعضهم [6].

[1] تحرير الوسيلة 1: 428، م 3، 4.
[2] انظر: الكافي في الفقه: 265. الاقتصاد: 238. الوسيلة: 207. اشارة السبق: 146. السرائر 2: 23. الجامع للشرائع: 242. التذكرة 9: 443. الدروس 2: 47. المسالك 3: 102. جواهر الكلام 21: 370. جامع المدارك 5: 404. تحرير الوسيلة 1: 431. المنهاج (الخوئي) 1: 351.
[3] مجمع الفائدة 7: 537.
[4] مهذّب الأحكام 15: 219.
[5] المنهاج (الخوئي) 1: 351.
[6] تحرير الوسيلة 1: 432، م 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست