responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 188
وقال المحقّق السيوري: «لا يشترط في المأمور به والمنهيّ عنه أن يكون مكلّفاً، فإنّ غير المكلّف إذا علم إضراره لغيره منع من ذلك. وكذلك الصبي ينهى عن المحرّمات؛ لئلّا يتعوّدها، ويؤمر بالطاعات؛ ليتمرّن عليها» [1].
وقد يناقش فيه بأنّ منع الصبي والمجنون عن إضرار الغير ليس من باب الأمر بالمعروف، بل هو كمنع الدابّة المؤذية، يكون الخطاب فيه للبالغ نفسه في الحيلولة دون وقوع الضرر على الغير من أيّ جهة صدر، وللمحافظة على الأموال والأعراض والدماء المحترمة.
كما أنّ أمرهم بالقيام ببعض الأعمال الواجبة كالصلاة والصوم، ومنعهم عن ارتكاب بعض الأعمال المحرّمة على المكلّفين إنّما ورد من باب التربية والتعليم، وهذا غير باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ب- تنجّز التكليف في حقّه وعدم العذر:
من جملة ما اشترطه بعض المعاصرين من الفقهاء في المأمور أو المنهي: أن يكون التكليف منجّزاً في حقّه- بمعنى أن لا يكون معذوراً في ترك الواجب أو فعل الحرام، كأن يعتقد- مثلًا- أنّ ما فعله ليس حراماً أو أنّ ما تركه ليس واجباً، وكان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهاداً أو تقليداً- فلو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فيه شرعاً أو عقلًا لا يجب الأمر والنهي [2]، واعتبروه شرطاً للوجوب لا الواجب، بل ذهب بعضهم إلى عدم الجواز [3].
ولم يتعرّض أغلب الفقهاء لهذا الشرط؛ ولعلّه لوضوحه؛ إذ مع عدم تنجّز التكليف لا يصدق عنوان المنكر.
واستدلّوا على اشتراطه بأمرين، هما:
1- عدم تحقّق المعروف والمنكر من‌
[1] كنز العرفان 1: 408.
[2] المنهاج‌ (الحكيم) 1: 488، م 4. الفتاوى الميسرة: 366. تحرير الوسيلة 1: 436، م 22. المنهاج (الخوئي) 1: 351. مجمع المسائل (الگلبايگاني) 1: 395- 396، م 4. مهذب الأحكام 15: 221.
[3] تحرير الوسيلة 1: 436، م 22. وانظر: مهذّب الأحكام 15: 268.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست