responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 18
لجعل الإمامة تقتضي امتداد الولاية والإمامة لعصر الغيبة، بعد احتياج الامّة ولزوم حفظ الشريعة وقوانينها، ولذا جعلت من قبلهم الولاية العامّة لإمام المسلمين [1]، فله جميع ما للرسول والأئمّة عليهم السلام ممّا يرجع إلى الحكومة من سدّ الثغور، ونظم الامور، والقضاء، والإفتاء بينهم، وغير ذلك [2].
فلو تحقّقت الصفات المعتبرة في شخص معيّن- من العلم وإحاطته بالفقه، وعدالته ورعاية التقوى والورع، وكثرة اهتمامه بالدين، وانسلاخه عن الماديّات، وحسن إدارته وتدبيره في الحوادث النازلة- صار كأنّه الإمام عليه السلام بعد استقرار إمامته الظاهرية [3].
ولا إشكال عند فقهائنا في ثبوت الولاية للفقيه في عصر الغيبة بشؤون الإفتاء والقضاء والامور الحسبية، كنصب القيّم على الصغار والمحجورين ونحو ذلك.
وأمّا الولاية على الحكم وإقامة الحدود والجهاد ونحو ذلك فقد اختلفوا في ثبوته بالنصب العام من قبل الإمام المعصوم عليه السلام وبالروايات الخاصة، أو ثبوته من باب الحسبة والأخذ بالقدر المتيقّن بعد الفراغ عن ثبوت التكليف بها بمقتضى إطلاق أدلّة التكاليف العامّة. وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: ولاية)
الثالث- الإمامة في الصلاة:
يقصد بالإمامة في الصلاة الإمامة في صلاتي الجمعة والجماعة، ونذكر هنا بإيجاز أهم ما يتّصل بهذا المعنى للإمامة على الشكل التالي:
1- إمامة الجماعة:
وردت بعض الأحكام المختصّة بإمام الجماعة، نوردها هنا على نحو الاختصار، ونترك تفصيل ذلك لمصطلح (صلاة الجماعة).
أ- فضلها:
لا إشكال في مشروعيّة صلاة الجماعة بعد كونها من شعائر الإسلام، وقد ثبت استحبابها بضرورة الدين وعند جميع المسلمين [4].
ووردت في فضلها والثواب عليها روايات كثيرة، بعضها في مقام فضل الإمامة، كقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «إمام القوم وافدهم إلى اللَّه تعالى، فقدّموا في صلاتكم أفضلكم» [5].
ووردت بلسان آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً:
«أنّ أئمّتكم قادتكم إلى اللَّه، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم» [6].
ب- شروطها:
تشترط في إمام الجماعة امور:
1- البلوغ، فلا تصحّ إمامة الطفل غير المميّز بالاتّفاق [7].

[1] انظر: البيع (الخميني) 2: 622- 625. مهذب الأحكام 15: 86- 87.
[2] البيع (الخميني) 2: 626. وانظر: منية الطالب 2: 232.
[3] مهذب الأحكام 16: 365. وانظر: البيع (الخميني) 2: 622.
[4] الفتاوى الواضحة: 568.
[5] المستدرك 6: 471، ب 23 من صلاة الجماعة، ح 1.
[6] المستدرك 6: 472، ب 23 من صلاة الجماعة، ح 4.
[7] الذخيرة: 389. مستند الشيعة 8: 32. وانظر: التذكرة 4: 276. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 389.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست