الأئمّة عليهم السلام- بالنصوص الواردة إلى خلفائه وأوصيائه المعصومين عليهم السلام- امور الناس، من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم [1]؛ ولذا يجب على الامّة الانقياد لهم، ولزوم طاعتهم، ولهم الولاية التكوينية والتشريعية من قبل اللَّه تعالى. وطريق إثبات ذلك ما تواتر عنهم من المعاجز في التكوينيّات، وبيان الأحكام في التشريعيّات [2].
وقد وقع بحث في أنّ الإمامة من اصول الدين أم اصول المذهب، كما جرت الأبحاث حول شروط الإمام المنصوب بهذا النحو من الذكورة والعصمة والعلم وغير ذلك، وحرمة الخروج عليه ممّا يصطلح في الفقه الإمامي عليه بالبغي، إلى غيرها من الأبحاث. وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محالّه.
(انظر: أئمّة، اولو الأمر، ولاية)
الثاني- الإمامة العامّة:
أي الولاية العامّة، ويعبّر عنها بولاية الأمر.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الإمامة العامة تثبت في عصر غيبة الإمام عليه السلام للفقيه الجامع للشرائط؛ حيث إنّ العلّة
[1] مرآة العقول 3: 145. مصطلحات الفقه: 573. الولاية الإلهيّة 1: 212. [2] مهذب الأحكام 16: 362.