responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 16
تظهر نسبتها مع الإمامة، وأمّا إذا كانت خاصّة كإمارة الحجّ أو الجيش أو ناحية خاصة من بلاد المسلمين فتكون أخصّ من الإمامة بمعناها العام، ومباينة بمعنى إمامة الصلاة.
ثالثاً- أنواع الإمامة:
تقع الإمامة على أقسام وأنواع، هي:
الأوّل- الإمامة المنصوصة من قبل اللَّه تعالى:
الإمامة: رئاسة دينية عامّة، مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينية والدنيوية، وزجرهم عمّا يضرّهم [1]. وهي ثابتة من قبل اللَّه تعالى للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، وقد ثبت بالأدلّة أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصّ بأمر اللَّه تعالى على إمامتهم [2]، وأنّ لهم مقام السلطنة والرئاسة والسياسة من قبل اللَّه تعالى [3].
فالإمامة هي امتداد للنبوّة، وهي حصن الدين وسوره ودعامته التي لا يستقيم إلّا بها، ومن البديهي أنّ هذا المنصب من أعظم المناصب [4].
قال الإمام الرضا عليه السلام: «إنّ الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء... إنّ الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعزّ المؤمنين، وإنّ الإمامة اسّ الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والجهاد، وتوفير الفي‌ء والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف، والإمام يحلّ حلال اللَّه ويحرّم حرام اللَّه» [5].
وقد وكّل اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر دينه وجعل قوله وفعله وتقريره حجةً على العباد يرجعون إليها فقال عزّوجلّ: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» [6]، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فوّض إلى‌
[1] رسالة في قواعد العقائد: 83. وانظر: الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) 2: 264. الألفين: 12. الصوارم المهرقة: 170، 262. خلاصة عبقات الأنوار 9: 325.
[2] انظر: المقنعة: 32، 810، 811. التذكرة 9: 396- 397.
[3] قاعدة لا ضرر (الرسائل، الخميني) 1: 50. فقه الصادق 18: 396. القواعد الفقهيّة (المكارم) 1: 71.
[4] مجموعة الرسائل (الصافي) 2: 456.
[5] الكافي 1: 200، ح 1.
[6] الحشر: 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست