responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 157
خامساً- صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ثمّة أبحاث متعدّدة تدور حول صفة هذه الفريضة، وهي:
1- وجوبهما:
اتّفق الفقهاء على أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان [1]، وقد نفى بعضهم الخلاف فيه بين الامّة [2]، بل قال جماعة منهم: إنّ وجوبهما من ضروريّات الدين [3]، ومنكر وجوبهما مع الالتفات بلازمه والالتزام به من الكافرين [4].
واستدلّوا [5] على وجوبهما بالأدلّة الأربعة:
أمّا الآيات والروايات الدالّة على ذلك فكثيرة جدّاً، إلى حدّ يمكن القول بتواترها [6] وقد ذكرنا جملة منها فيما تقدّم، والمهمّ منها: قوله تعالى: «وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [7]، فهي دالّة على لزوم تشكيل جماعة من المؤمنين للتصدّي لهذه الفريضة الكبيرة، والأمر ظاهر في الوجوب [8].
قال العلّامة الطباطبائي: «قيل: إنّ (من) للتبعيض بناءً على أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا الدعوة من الواجبات الكفائية.
وربما قيل: إنّ (من) بيانية، والمراد منه ولتكونوا بهذا الاجتماع الصالح امّة يدعون إلى الخير، فيجري الكلام على هذا مجرى قولنا: ليكن لي منك صديق، أي كن صديقاً لي. والظاهر أنّ المراد بكون (من)

[1] المقنعة: 808، 809. النهاية: 299. المهذب 1: 340- 341. إشارة السبق: 146. المختصر النافع: 139. الجامع للشرائع: 242، 243. التذكرة 9: 439. الدروس 2: 47. كشف الغطاء 4: 426. جواهر الكلام 21: 358، 359. جامع المدارك 5: 399. تحرير الوسيلة 1: 424.
[2] الاقتصاد: 236. السرائر 2: 21. كشف الرموز 1: 432.
[3] مجمع الفائدة 7: 529، 530. جامع المدارك 5: 399. تحرير الوسيلة 1: 424.
[4] تحرير الوسيلة 1: 424.
[5] انظر: المقنعة: 808، 809. المنتهى 2: 992 (حجرية). كشف الغطاء 4: 426- 428. جواهر الكلام 21: 352- 356. جامع المدارك 5: 399- 401.
[6] انظر: مباني المنهاج 7: 138.
[7] آل‌ عمران: 104.
[8] مباني المنهاج 7: 138.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست