responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 156
بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البرّ والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسلّط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء» [1].
ومنها: رواية عبد اللَّه بن محمّد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ رجلًا من خثعم جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللَّه أخبرني ما أفضل الإسلام؟ قال: الإيمان باللَّه، قال: ثمّ ماذا؟ قال: صلة الرحم، قال: ثمّ ماذا؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: فقال الرجل: فأخبرني أيّ الأعمال أبغض إلى اللَّه؟ قال: الشرك باللَّه، قال: ثمّ ماذا؟ قال: ثمّ قطيعة الرحم، قال: ثمّ ماذا؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» [2].
ومنها: قول أمير المؤمنين عليه السلام: «من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميّت بين الأحياء» [3].
ومنها: قول الإمام الباقر عليه السلام في حديث جابر: «أوحى اللَّه إلى شعيب النبيّ عليه السلام إنّي معذّب من قومك مئة ألف: أربعين ألفاً من شرارهم، وستّين ألفاً من خيارهم، فقال عليه السلام: يا ربّ، هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ فأوحى اللَّه عزّوجلّ إليه: داهنوا أهل المعاصي، ولم يغضبوا لغضبي» [4]. وغيرها من الروايات الكثيرة [5].
وكذا يدرك العقل أيضاً أهمّية هاتين الفريضتين، فإنّهما تساعدان على تعاون الناس على الخير والتعاضد في الامور الراجحة وترك الامور المرجوحة؛ لهذا نجد عقلاء العالم من كلّ الأديان يدعون إلى هذه الفريضة كلٌ حسب اعتقاده، وإذا اختلفوا فيختلفون في تحديد مصداق الحسن والقبح أو المعروف والمنكر، فالعقل والبناء العقلائي مرشدان واضحان إلى أهمّية هذه الفريضة في حياة البشر؛ ولذلك يرى بعض الفقهاء أنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب عقلي كما سيأتي.

[1] الوسائل 16: 123، ب 1 من الأمر والنهي، ح 18.
[2] الوسائل 16: 121، ب 1 من الأمر والنهي، ح 11.
[3] الوسائل 16: 132، ب 3 من الأمر والنهي، ح 4.
[4] الوسائل 16: 146، ب 8 من الأمر والنهي، ح 1.
[5] الوسائل 16: 118، 120، 122، ب 1 من الأمر والنهي، ح 5، 7، 12، 13، و130، ب 2، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست