responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 158
بيانية كونها نشوئية ابتدائية.
والذي ينبغي أن يقال: إنّ البحث في كون (من) تبعيضية أو بيانية لا يرجع إلى ثمرة محصّلة؛ فإنّ الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امور لو وجبت لكانت بحسب طبعها واجبات كفائية؛ إذ لا معنى للدعوة والأمر والنهي المذكورات بعد حصول الغرض، فلو فرضت الامّة بأجمعهم داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر كان معناه: أنّ فيهم من يقوم بهذه الوظائف، فالأمر قائم بالبعض على أيّ حال، والخطاب إن كان للبعض فهو ذاك، وإن كان للكلّ كان أيضاً باعتبار البعض.
وبعبارة اخرى: المسؤول بها الكلّ والمثاب بها البعض؛ ولذلك عقّبه بقوله:
«وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»، فالظاهر أنّ (من) تبعيضية، وهو الظاهر من مثل هذا التركيب في لسان المحاورين ولا يصار إلى غيره إلّابدليل» [1].
وأمّا الإجماع فقد ادّعي قيامه بقسميه- نقلًا وتحصيلًا- بين المسلمين قاطبة على وجوبهما [2].
إلّاأنّ الإجماع واضح المدركية فلا يكون مستنداً في المقام.
وأمّا العقل فلا إشكال في دلالته على رجحان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [3]، لكن اختلفوا في أنّ العقل هل يستقلّ بذلك بحيث يحكم باستحقاق تاركهما العقاب وفاعلهما المدح من دون حاجة إلى ورود الشرع بذلك أم لا، بل لابدّ من الشرع ليبيّن للعقل ذلك فلا يدركه بدونه؟
ويظهر من كلمات الفقهاء وجود قولين في المسألة:
الأوّل: أنّ الوجوب عقلي، وأنّ العقل يستقلّ بذلك عن الشرع، وهذا ما ذهب إليه غير واحد [4].
واستدلّوا على ذلك بأدلّة مختلفة:

[1] الميزان 3: 373.
[2] جواهر الكلام 21: 358. مباني المنهاج 7: 138، 140. وانظر: المهذب البارع 2: 325. الروضة 2: 410.
[3] جواهر الكلام 21: 358- 359.
[4] الاقتصاد: 247. القواعد 1: 524. المختلف 4: 471. الدروس 2: 47. كنز العرفان 1: 404. التنقيح الرائع 1: 591- 592. الروضة 2: 409.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست