ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الحسبة:
وهي الأجر [1]، واسم من الاحتساب كالعدّة من الاعتداد، أي احتساب الأجر على اللَّه. يقال: فعلته حسبة، أي طلباً للأجر [2].
وفي الاصطلاح هي ما يتناول كلّ مشروع يؤدّى للَّهتعالى وعلم رضا الشارع بإتيانه وترغيبه إليه بحيث لا يرضى بفواته على أيّ حال، أو إهماله [3].
وبهذا التعريف تدخل كثير من الامور في عنوان الحسبة، كالقضاء، وإجراء الحدود، والولاية على القُصّر والغُيَّب، والأمر بالمعروف بمعناه الخاصّ؛ وربما لذلك جعل الفيض الكاشاني كلّ ذلك- عدا القضاء- في كتاب واحد، وسمّاه ب (كتاب مفاتيح الحسبة والحدود) [4].
وقد تطلق الحسبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصّة [5]؛ ويبدو أنّه من هنا عنون الشهيد الأوّل في كتاب الدروس بحث الأمر بالمعروف ب (كتاب الحسبة) [6].
2- الإرشاد:
وهو التطريق إلى الشيء وتبيينه [7]، يقال: أرشده إلى الشيء وعليه: هداه، وإرشاد الضالّ: هدايته الطريق وتعريفه [8].
ويستعمله الفقهاء بمعنى الدلالة على الخير، والإرشاد إلى المصالح، سواء كانت دنيوية أم اخروية.
والفرق بينه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنّما يجبان بعد معرفة المأمور والمنهيّ المعروفَ أو المنكر، أمّا الإرشاد فإنّما يجب لو كان الشخص المرشَد جاهلًا بالحكم، ولو كان جاهلًا بالموضوع- كما إذا لم يعلم أنّ هذا المائع
[1] لسان العرب 3: 164. مجمع البحرين 1: 400. تاج العروس 1: 212. [2] انظر: لسان العرب 3: 164. تاج العروس 1: 212. [3] مهذّب الأحكام 15: 214- 215. وانظر: البيع (الخميني) 2: 665. [4] المفاتيح 2: 47. وانظر: جامع الشتات 2: 465، حيث عدّ كلّ ذلك من الامور الحسبية. [5] مجمع البحرين 1: 400. مهذّب الأحكام 15: 214. [6] الدروس 2: 47. [7] معجم الفروق اللغوية: 42. [8] النهاية (ابن الأثير) 2: 225. لسان العرب 5: 219. مجمع البحرين 2: 702.