responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 152
خمر مع علمه بحرمة شرب الخمر- فلا يجب رفع جهله، إلّاإذا كان ما ارتكبه من الامور المهمّة التي يجب التحرّز عنها على كلّ حال، فإنّه يجب إعلامه به وإرشاده [1].
ويطلق الإرشاد أيضاً على ما يقابل المولوية، حيث يقسّم الاصوليّون الأمر إلى إرشادي ومولوي، والأوّل مثل: الأمر بشي‌ء إرشاداً إلى الشرطية، وهكذا الأوامر الواردة فيما لا يعقل فيه المولوية كالأمر بإطاعة اللَّه تعالى.
3- النصيحة:
أصل النُصح في اللغة:
الخلوص. والنصيحة: كلمة يعبّر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له [2].
وقيل: هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عمّا فيه الفساد [3]. وحينئذٍ ترادف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلّاأنّه جرى التعبير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالباً فيما كان واجباً أو حراماً.
والنصيحة ظاهرة في الإرشاد القولي إلى الخير، أمّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيشملان القول والفعل بالحمل على الخير أيضاً لا أقلّ عند بعض الفقهاء.
نعم، على تقدير القول بانحصار الأمر والنهي بصيغة الأمر ومادّته وصيغة النهي ومادّته دون مطلق الترغيب والترهيب- كما سيأتي ذهاب بعضهم إليه- كانت النسبة بين النصح والأمر والنهي هي التباين.
ثالثاً- مواطن البحث في التصنيفات الفقهيّة:
لم يتّخذ بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقعاً ثابتاً في تصنيفات الفقهاء، وإنّما خضع في الغالب إلى منهجيّة المصنَّف بشكل عامّ، وربما تداخلت بعض العوامل في تغيير موقعه، ككون الدليل الدالّ عليه عقليّاً أو نقليّاً، وكونه من التكاليف الاجتماعيّة التي لا يرضى الشارع بتفويتها، وغير ذلك.
فقد أفرد الشيخ المفيد في المقنعة باباً
[1] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 73- 77. تحرير الوسيلة 1: 428، م 4. مصباح الفقاهة 1: 120- 124. حدود الشريعة 1: 305- 306.
[2] النهاية (ابن الأثير) 5: 63. وانظر: تاج العروس 2: 237.
[3] رياض السالكين 2: 294.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست