responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 150
بعض الفقهاء بأنّ المراد بالقبيح الحرام [1].
وقد ذكرت امور عُدّت من المنكر، كالظلم، وقطيعة الرحم، والغصب، وأكل مال اليتيم ظلماً، وشهادة الزور وغير ذلك [2].
وأمّا المعنى المصطلح لانضمام الكلمات وهو (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) فهو متعدّد؛ إذ تارةً يكون لهذا المصطلح في كلمات الفقهاء معنى خاص، واخرى معنى عام، أمّا الخاص فهو الحمل على فعل الفرائض والواجبات، والمنع عن فعل المعاصي والمحرّمات بالقول أو الفعل [3].
وفي هذا المعنى يقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عرض الجهاد والقضاء والحدود وغيرها من الأبواب الفقهية، وهذا هو المعنى الاصطلاحي المقصود هنا.
نعم، سوف يأتي أنّ بعض الفقهاء أنكر مرتبة اليد بمعنى الضرب وأمثاله في الأمر والنهي، وهؤلاء يرفضون تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنّهما الحمل على الطاعة أو ترك المعصية، فيكون المعنى عندهم هو البعث أو الدعوة أو طلب فعل الطاعة أو ترك المعصية.
وأمّا المعنى العام فيشمل حتى الجهاد والدفاع والقضاء وإقامة الحدود الشرعيّة؛ وذلك أنّ هذه الامور كلّها تقع في صراط تحقيق المعروف والحيلولة دون وقوع المنكر بمعنى من المعاني، فإنّها تمنع الناس من الظلم والجور والانحراف عن جادة الحقّ والعدالة، كما تدفعهم لفعل الخير والصلاح والمعروف.
ولأجل وجود معنى خاص وآخر عام سوف نلاحظ قريباً عند الحديث عن مواطن هذا البحث في كلمات الفقهاء كيف أنّهم أدرجوه تارةً في بحث الجهاد، واخرى في الحسبة، وثالثة مستقلّاً، وهكذا.

[1] التذكرة 9: 437. المسالك 3: 100.
[2] انظر: الفتاوى الميسرة: 382. المنهاج (الخوئي) 1: 357.
[3] انظر: المختلف 4: 471، 472. المهذب البارع 2: 321. الروضة 2: 409. جواهر الكلام 21: 381.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست