responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 148
أمر بالمعروف‌ونهي عن المنكر أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الأمر: من معانيه طلب الفعل أو قول القائل لمن دونه: افعل. ويجمع على أوامر.
ويشتقّ منه فيقال: آمر ومأمور [1].
ومن معانيه أيضاً: الشي‌ء والحادثة والفعل والشأن، فهو جامد لا يشتقّ منه، ويجمع على امور [2].
والمعروف: هو الخير والرفق والإحسان، ف (أمرت بالمعروف) أي بالخير والإحسان [3].
قال ابن الأثير: «وهو [المعروف‌] اسم جامع لكلّ ما عُرف من طاعة اللَّه والتقرّب إليه، والإحسان إلى الناس، وكلّ ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسَّنات والمقَبَّحات. وهو من الصفات الغالبة، أي أمرٌ معروفٌ بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه» [4].
والنهي: خلاف الأمر، وهو الزجر عن الفعل، أو طلب الكفّ عنه، يقال: نهيته عن كذا فانتهى عنه، أي كفّ [5]، أو قول القائل لمن دونه: لا تفعل [6].
أمّا المنكر: فهو ضدّ المعروف [7]، فيشمل كلّ ما هو قبيح أو شرّ، وقيل: هو كلّ ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرهه [8]، وأطلق الشارع النهي عن المنكر ولم يقل‌
[1] المصباح المنير: 21. وانظر: القاموس المحيط 1: 687. تاج العروس 3: 17.
[2] لسان العرب 1: 204. تاج العروس 3: 17. وانظر: كفاية الاصول: 61.
[3] المصباح المنير: 404. محيط المحيط: 594. وانظر: لسان العرب 9: 155.
[4] النهاية (ابن الأثير) 3: 216. وانظر: لسان العرب 9: 155.
[5] الصحاح 6: 2517. لسان العرب 14: 312.
[6] انظر: لسان العرب 14: 312، 313. تاج العروس 10: 380.
[7] النهاية (ابن الأثير) 3: 216. القاموس المحيط 2: 208. تاج العروس 3: 584.
[8] لسان العرب 14: 282. تاج العروس 3: 584.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست