responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 147
4- إمرار الموسى على الرأس في الحلق:
أجمع الفقهاء على أنّ الأصلع ونحوه ممّن ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق، وأجزأه إمرار الموسى على رأسه بدل الحلق في الحجّ [1]. وإنّما الخلاف في أنّ إمرار الموسى على رأسه واجب أم مستحبّ، حيث ذهب الأكثر إلى الاستحباب [2] وانتقال فرضه إلى التقصير [3]؛ تمسّكاً بأنّ الحجّ يطلب فيه الحلق، فمع فواته يصار إلى ما يشبهه [4]، وقد نقل الشيخ الطوسي أنّ عليه الإجماع [5].
ويظهر من آخرين اختيار الوجوب مطلقاً [6].
وقد فصّل بعضهم بين ما إذا لم يوجد ما يقصّر منه غيره، أو كان صرورة، أو ملبّداً أو معقوصاً، وقلنا بتعيّن الحلق عليهم اتّجه وجوب الإمرار حينئذٍ؛ عملًا بحديث «الميسور لا يسقط بالمعسور»، و«ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [7]، وبين ما إذا وجد فيمرّ فاقد الشعر الموسى على رأسه مستحبّاً [8].
(انظر: حلق، تقصير)
5- إمرار الموسى على محلّ الختان:
لو ولد الصبي مختوناً يسقط الختان في حقّه، ويستحبّ إمرار الموسى على محلّ الختان؛ لإصابة السنّة [9]؛ ولخبر ابن أبي عمير، قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول- لمّا ولد الرضا عليه السلام-:
«إنّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً، وليس من الأئمّة عليهم السلام أحد يولد إلّامختوناً طاهراً مطهّراً، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السنّة واتّباع الحنيفية» [10].
(انظر: ختان)

[1] التذكرة 8: 337. المسالك 2: 322. المدارك 8: 97. الحدائق 17: 228. الرياض 6: 503. جواهر الكلام 19: 245.
[2] الرياض 6: 503. جواهر الكلام 19: 245.
[3] الشرائع 1: 265. جامع المقاصد 3: 211. المسالك 2: 322- 323. مجمع الفائدة 7: 325. جواهر الكلام 19: 245.
[4] جامع المقاصد 3: 211.
[5] الخلاف 2: 331، م 146.
[6] المنتهى 11: 334- 335. الحدائق 17: 230.
[7] عوالي اللآلى‌ء 4: 58، ح 205، 207.
[8] الرياض 6: 503- 504. وانظر: الروضة 2: 309.
[9] جامع الشتات 4: 612. تحرير الوسيلة 2: 311، م 8. هداية العباد 2: 373، م 1314.
[10] الوسائل 21: 438، ب 53 من أحكام الأولاد، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست