responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 130
الانثى تحيض لتسع سنين [1]، وهو محمول على أنّ الدم إذا رأته بعد إكمالها التسع يكون حيضاً.
2- وقد خفّف الشارع عن المرأة الحائض والنفساء وكذا عن الحامل أحياناً في ممارسة بعض العبادات المفروضة، حيث تسقط عنها الصلاة أثناء الحيض والنفاس ولا يجب عليها قضاؤها إذا طهرت، وكذا لا يصحّ منها الصوم حال الحيض والنفاس، لكن يجب عليها قضاؤه في أيّام اخر حال طهرها، كما رخّص الشارع للحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها الضرر من الصوم أن تفطر في شهر رمضان وتقضيه في وقت آخر يمكنها الصيام فيه.
3- يحرم على الانثى الحائض والنفساء ممارسة كلّ ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والصوم والطواف ومسّ كتابة القرآن ومسّ أسماء اللَّه تعالى.
4- يحرم عليها ما يحرم على الجنب من قراءة سور العزائم أو بعضها ودخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واللبث في غيرهما.
5- يحرم وطؤها في القبل خلال فترة
[1] الوسائل 19: 365، ب 44 من الوصايا، ح 12، وانظر: 22: 179، ب 2 من العدد، ح 4، و183، ب 3، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست