responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 129
من النساء فالذي يظهر بقاء حكم العورة بالنسبة إلى ما يعتاد ستره من الأجساد في مثلهنّ من البطن ونحوها. نعم، لا بأس ببروز وجوههنّ وبعض شعرهنّ وأذرعهنّ ونحو ذلك ممّا يعتاد في العجائز المسنّة» [1].
ويأتي تمام الكلام وتفاصيله في محلّه.
(انظر: حجاب، ستر، عورة)
ب- العوارض الجسدية الخاصّة:
خلق اللَّه تعالى المرأة واختصّها ببعض الامور التي ترتبط بالتناسل والتوالد، ومنها: الحيض والحمل والولادة والنفاس، وهذه امور يترتّب عليها كثير من الأحكام التي تختص بها المرأة تبعاً لذلك، ويمكن إيجازها بما يلي:
1- لم يعتبر أغلب الفقهاء الحمل والحيض بلوغاً في حقّ النساء، وإن كان الشيخ الطوسي قد ذكر أنّ البلوغ يحصل بعدّة امور، منها: الاحتلام والحيض والسنّ، ثمّ قال بعد ذلك: «وأمّا الحمل فإنّه ليس ببلوغ حقيقة وإنّما هو علم على البلوغ» [2].
والمستفاد من الأخبار عدم كون الحيض والحمل بنفسهما بلوغاً دائماً، بل قد يكونان دليلين على سبق البلوغ في مثل المجهول حالها، قال الشهيد الثاني:
«لا خلاف في كونهما [الحيض والحمل‌] دليلين على سبق البلوغ، كما لا خلاف في كونهما بلوغاً بأنفسهما» [3].
نعم، يعتبر في المقام معلوميّة كون الدم حيضاً، من الصفات وغيرها، ولا يكفي هنا ما اشتهر بين الفقهاء من قاعدة الإمكان، ولذا قال العلّامة الحلّي: لو اشتبه الخارج أنّه هل هو حيض أم لا لم يحكم بالبلوغ، إلّامع تيقّن أنّه حيض؛ عملًا بالاستصحاب [4].
وقد تميّزت المرأة عند الشارع أيضاً بأنّ سنّ بلوغها يكون مبكّراً عمّا عليه الذكر، فالمشهور بين فقهائنا على أنّها تكون بالغة شرعاً إذا أكملت تسع سنوات قمرية [5]، وقد علّل في بعض الأخبار بأنّ‌
[1] جواهر الكلام 29: 85.
[2] المبسوط 2: 249، 250.
[3] المسالك 4: 145.
[4] التذكرة 14: 198.
[5] جواهر الكلام 26: 38، 40.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست