responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 131
الحيض والنفاس، ولا يجوز للحائض والنفساء تمكين الزوج من ذلك.
6- لا يصحّ طلاق الحائض ولا النفساء ويقع باطلًا لو أوقعه الزوج.
7- وجوب الغسل عليهما إذا طهرتا من الحيض أو النفاس.
ويراجع تفاصيل هذه الأحكام في مصطلح (حيض، نفاس).
ج- أحكامها بما هي ميتة:
تتساوى المرأة مع الرجل في أغلب أحكام التجهيز والدفن، ولكنها تختصّ فيها ببعض التفاصيل والأجزاء، منها:
1- يزاد في قطع الكفن للمرأة على الواجب بثلاث قطع، وهي- كما أشارت إليه بعض الروايات وفتوى الأصحاب-:
لفّافة تشدّ على ثدييها، وقناع للرأس بدلًا من العمامة، ونمط، وهو ثوب كبير يشمل جميع بدنها [1].
2- تختصّ المرأة الميّتة بأنّ السنّة عند الصلاة عليها وقوف الإمام عند صدرها [2].
3- تختصّ المرأة الميّتة بأنّها توضع عند القبر ممّا يلي القبلة بينما يوضع الميّت الذكر ممّا يلي الرجلين [3].
4- يتولّى إدخال الانثى الميّتة إلى قبرها زوجها أو أرحامها، بخلاف الرجل حيث يكره أن يتولّى الأقارب ذلك [4]، كما أنّ المرأة ترسل إلى القبر عرضاً بخلاف الرجل حيث يرسل إليه سابقاً برأسه [5].
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه من مصطلحات (تكفين، دفن، صلاة الميت).
د- أحكام المرأة في العبادات:
ثمّة أحكام تختصّ بها المرأة في مجال العبادات، أبرزها:
1- أحكامها في الصلاة:
وأهمّ أحكام المرأة الخاصّة في الصلاة هي:
1- سقوط وجوب الصلاة اليومية عن المرأة الحائض والنفساء، ولا يترتّب عليها بإزاء ذلك وجوب قضائها [6].
(انظر: حيض، نفاس)
2- لا يجب على المرأة حضور صلاة الجمعة، ولا صلاة العيدين حتى مع توفّر شرائط وجوبهما. نعم، لو حضرت أجزأ ذلك [7].
(انظر: صلاة الجمعة، صلاة العيدين)
3- المشهور بين الفقهاء المتأخّرين أنّ الأذان والإقامة مستحبّان في الصلوات الخمس للرجل والمرأة. نعم، اشترط البعض أن تسرّ المرأة أذانها وإقامتها بمعنى عدم سماع الأجانب صوتها، وقد ادّعي عليه الإجماع [8]، قال المحقّق النجفي: «يظهر من النصوص اختلاف النساء مع الرجال في التأكّد وعدمه الذي هو
[1] انظر: أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 60. الدروس 1: 108.
[2] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 62. المبسوط 1: 260.
[3] جواهر الكلام 4: 282.
[4] جواهر الكلام 4: 285- 287.
[5] جواهر الكلام 4: 283.
[6] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 23. المبسوط 1: 183.
[7] جواهر الكلام 11: 258، 268، 345.
[8] المنتهى 4: 398.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست