responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 105
المشهور بأنّ الإنسان غير مسلّط على إتلاف نفسه ليكون إذنه بالإتلاف مسقطاً للضمان كما هو الحال في الأموال، فتظلّ عمومات القصاص‌ محكمة [1].
وانتصر بعض الفقهاء للمشهور وذكر أنّه يشكّ في شمول أدلّة القصاص لحالة وقوع الإذن من المقتول، خصوصاً مع كون إذنه مقروناً بالتهديد والإكراه، وكذا شمول أدلّة الدية، ولا أقلّ من أن يكون ذلك شبهةً دارئةً لخصوص القصاص بناءً على كونه كالحدود يدرأ بالشبهات [2].
3- المأمور بالانتحار:
لو أمره بأن ينتحر، فإن كان المأمور مجنوناً أو صبياً غير مميّز يثبت الضمان على الآمر ويقتصّ منه [3]، وإلّا فلا ضمان عليه [4].
هذا فيما لو كان المأمور مهدّداً بما دون القتل أو بالقتل، وأمّا لو كان مهدّداً بما يزيد على القتل بأن قال: أقتل نفسك وإلّا قطّعتك إرباً إرباً، فهنا ذهب السيّد الخوئي‌
[1] مباني تكملة المنهاج 2: 16. تنقيح مباني الأحكام (القصاص): 48.
[2] تفصيل الشريعة (القصاص): 74- 75.
[3] انظر: المبسوط 5: 49. الشرائع 4: 200. كشف اللثام 11: 36.
[4] انظر: المبسوط 5: 49. الشرائع 4: 200. كشف اللثام 11: 36.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست