responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 106
إلى جواز الانتحار في هذه الحالة؛ لعدم تصوّر شمول دليل الإكراه للمقام [1]، فيجوز له الانتحار؛ ليخلّص نفسه ممّا هو أصعب من القتل.
ونوقش بأنّ الصعوبة غير مجوّزة للانتحار، وإلّا لجاز الانتحار في كلّ مورد يعلم بالموت بعد تحمّل المشقّة، كمن يعلم بأنّه سيموت عطشاً فينتحر لكي يتخلّص من الأذى والألم. ومن المعلوم أنّه غير جائز [2].
أمّا ضمان الآمر في هذه الحال فقد ذهب الشهيد الثاني إلى ثبوته [3]؛ إذ الإكراه هنا يوجب قوّة السبب الموجبة لاستناد الفعل إليه دون المباشر.
ونوقش بأنّ الإكراه مهما كان لا يوجب استناد الفعل إلى المكره، فلا موجب لضمانه والاقتصاص منه [4].
نعم، لم يستبعد بعض الفقهاء ثبوت الدية على الآمر؛ لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً [5].
(انظر: انتحار، ضمان، قصاص)
2- ضمان ما دون النفس:
لو أمره بالجناية على ما دون النفس وهدّده بالقتل لو لم يفعل- كما لو أمره بقطع عضو من أعضاء ذات النفس المحترمة كاليد والرجل وما أشبه ذلك- فلا خلاف بين الفقهاء في جواز القطع؛ وذلك لشمول إطلاق دليل الإكراه [6]، فيرفع به حرمة القطع؛ لأنّ قطع اليد وإن كان محرّماً في نفسه إلّاأنّه مع التزاحم مع ما هو أهم منه- وهو حفظ النفس المحترمة- يصبح جائزاً [7].
أمّا الضمان فظاهر الفقهاء عدم ضمان المأمور؛ لأنّ فعله لا يتّصف بالظلم والعدوان كي يتحقّق به موضوع الضمان [8].
وأمّا الآمر فظاهر الفقهاء ثبوت الضمان عليه فيقتصّ منه [9]، لكنّ السيّد الخوئي نفى القصاص عنه أيضاً؛ لعدم استناد الفعل إليه وأثبت الدية على المأمور لكي لا يذهب عضو المسلم هدراً [10].
وله الرجوع إلى الآمر فيما خسره من الدية حيث إنّه أتلفها عليه بإكراهه [11].
ويرى بعض الفقهاء المعاصرين ثبوت الدية على الآمر، متأمّلًا في ذلك؛ لاحتمال ثبوتها في بيت المال [12].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: دية، قصاص)
ب- ضمان الأموال:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ عمل العامل محترم وله قيمة عند العقلاء والعرف، إلّا
[1] مباني تكملة المنهاج 2: 17.
[2] انظر: تفصيل الشريعة (القصاص): 76، 77.
[3] المسالك 15: 90. وانظر: كشف اللثام 11: 36.
[4] انظر: تفصيل الشريعة (القصاص): 76، 77.
[5] فقه الصادق 26: 35.
[6] تفصيل الشريعة (القصاص): 77.
[7] مباني تكملة المنهاج 2: 18.
[8] انظر: مباني تكملة المنهاج 2: 18. وانظر: كشف اللثام 11: 32. جواهر الكلام 42: 55.
[9] انظر: مباني تكملة المنهاج 2: 18. وانظر: كشف اللثام 11: 32. جواهر الكلام 42: 55.
[10] مباني تكملة المنهاج 2: 19.
[11] تنقيح مباني الأحكام (القصاص): 51.
[12] تفصيل الشريعة (القصاص): 78.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست