responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 104
والزنى خصوصاً المحصن منه [1]، وإنّما هو مختص بما كان الإكراه بما دون النفس [2].
كما يدلّ عليه قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية أبي حمزة الثمالي: «... إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية...» [3].
لكن خالف السيّد الخوئي واستشكل في الضمان ولم يستبعد جواز القتل- عندئذ- وذلك لدخول المقام- في هذه الحالة- في باب التزاحم، وحيث لا ترجيح لأحد الطرفين فله اختيار قتل الآخر وإنقاذ نفسه، فلم يقع القتل منه ظلماً ليثبت عليه الضمان والقصاص [4].
ونوقش: بأنّ دخول المقام في التزاحم والحكم فيه بالتخيير يتوقّف على إحراز تساوي الملاكات، وما يمكن إحرازه هو تساوي ملاك حرمة قتل نفسه وملاك حرمة قتل الآخر، لا إحراز تساوي ملاك صلاح التحفّظ على النفس من هلاكها- كما هو محلّ البحث- مع ملاك حرمة قتل النفس المحترمة، فإنّه لا سبيل إلى إحراز ذلك، بل من المحتمل قريباً ترجيح ملاك حرمة قتل النفس [5]؛ لإطلاق قول‌ أبي عبد اللَّه عليه السلام- المتقدّم-: «... إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية...».
وتفصيله في محلّه.
(انظر: إكراه، تقية)
2- المأمور بقتل الآمر:
لو أذن له بالأمر بقتل نفسه بأن قال:
اقتلني وإلّا قتلتك، ذهب المشهور إلى نفي الضمان عن المأمور [6]؛ لأنّ الآمر قد أسقط حقّه بالإذن فيه، فلا يتسلّط الوارث عليه [7].
لكنّ السيّد الخوئي ذهب إلى أنّ الضمان ثابت على المأمور [8]؛ مورداً على‌
[1] تفصيل الشريعة (القصاص): 70.
[2] انظر: تنقيح مباني الأحكام (القصاص): 39- 40.
[3] الوسائل 16: 235، ب 31 من الأمر والنهي، ح 2، وانظر: 234، ح 1.
[4] مباني تكملة المنهاج 2: 13.
[5] تنقيح مباني الأحكام (القصاص): 42.
[6] المبسوط 5: 49. الشرائع 4: 200. الإرشاد 2: 196. وانظر: مباني تكملة المنهاج 2: 16.
[7] كشف اللثام 11: 35.
[8] مباني تكملة المنهاج 2: 17.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست